المادة 2 من المرسوم 80- 36 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها المتعلقة بالمادة من الأمر 15/74.
يتم تقدير التعويض عن تفاقم الضرر على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة التفاقم .
الوجه الثاني مأخوذ من القصور في التسبيب:
بدعوى أن الحكم صادق على الخبرة المنجزة من طرف الدكتور عبد القادر بن ميمون دون تقديم التسبيب , أن الخبير قد جمع نسبة التفاقم المقدرة ب 16% مع النسبة الأصلية للعجز و المقدّرة ب 68% ليقدم نسبة تفاقم أخرى مقدّرة ب 84% في خلاصته. أن المدعي عليه في الطعن قد إستفاد من جميع التعويضات المقابلة لنسبة العجز الأصلية و المقدّرة ب 68% بموجب أمر بالدفع المؤرخ في 2010/02/02. أن عملية الجمع التي قام بها الخبير تعد غير قانونية لأنه بذلك سيتم تعويض المدعي عليه في الطعن مرّتين عن نسبة العجز الأصلية.
حول الوجهين معا:
حيث يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا قرارهم " كون توّصل الخبير أن أضرار المرجع قد تفاقمت من جرّاء حادث المرور الجسماني الذي تعرّض له بتاريخ 2003/09/06 و أنّ نسبة تفاقم الأضرار قدرت ب 16% لتصبح نسبة العجز الجديد للتفاقم تساوي 84%."
لكن حيث أن التفاقم هي حالة جديدة نشأت أو حدثت بعد إستقرار الجروح أو الشفاء. ثم حسب القاعدة القانونية العامة لا يجوز لأحد أن يعوّض مرتين عن نفس الضرر.
حيث أن تقدير التعويض عن التفاقم يكون على أساس الدخل الشهري أو الأجر الوطني المضمون عند تاريخ معاينة التفاقم لا غير و هذا ما إستقر عليه إجتهاد المحكمة العليا.و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه حيث يعاين أن قضاة المجلس لم يناقشوا الخبرة الطبية بجدية إذ إعتمدوا ببساطة جمع نسبتين ما بين العجز الجزئي الدائم السابق والتفاقم دون تبيان و تبرير ذلك بأسباب قانونية ممل يجعل القرار مقصّرا في التسبيب المؤدي إلى إنعدام الأساس القانوني و يترّتب عنه نقض القرار.