المادة 336 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 358 فقرة2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
بدعوى أن القضاة خرقوا قاعدة جوهرية بتطبيقهم المادة 411 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية باعتبار أن التبليغ تم في موطن العارض.
عن الوجه الأول ودون حاجة للبقية :
حيث يتبين من التبليغ المرفق بالملف أن الطاعن قد بلغ بالحكم المستأنف فيه عن طريق المحضر القضائي الأستاذ عبدلي اسماعيل بتاريخ 2014/08/17 و قد تم ذلك في مقر سكناه و هو بلدية بني سليمان ولاية المدية و هو نفس العنوان المذكور في ديباجة الحكم المستأنف فيه .
حيث يتبين من خلال هذا المحضر أنه لم يتمكن من مقابلته مع ملاحظة أنه أرسل المحضر عن طريق رسالة مضمنة مع استكمال الإجراءات عن طريق التعليق .
لكن حيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 410 من نفس القانون أن التبليغ يعتبر صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي و من ثم فإن المادة الواجبة التطبيق لحساب الأجل هي 336 فقرة 2 التي تنص على أن أجل الاستئناف يمدد إلى شهرين إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار إلا أن قضاة المجلس سايروا ما قام به المحضر القضائي باتخاذه إجراءات التعليق رغم عدم توفر الحالات المنصوص عنها في المادة 411 و 412 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يكونوا بذلك قد خالفوا نصين قانونين صريحين و هما 410 فيما تعلق بالتبليغ في الموطن الأصلي و كذا حساب الأجل المرتبط بهذه الحالة وفقا للمادة 336 فقرة 2 من نفس القانون المذكور أعلاه مما يتعين معه نقض و إبطال القرار .