القانون التجاري
تقادم الصك (الشيك) لا يحقق في حد ذاته فوات فرصة على المستفيد لاستيفاء قيمته بالطرق القانونية طالما أن الدين يبقى قائما في ذمة ساحب الصك.
الوجه الثاني: المأخوذ من تناقض التسبيب والمنطوق والكافي لوحده والمؤدي إلى النقض
فالقرار أورد بأسبابه ما يفيد رد الصكين في حين قضى بمنطوقه برد قيمتهما مما يشكل تناقضا بين التسبيب والمنطوق.
حيث أنه من المقرر قانونا أن القرار يتشكل من أسباب ومنطوق وأوجب الانسجام والتكامل بينهما باعتبار أولهما أساسا للأخر فالمنطوق والحال هذه ترتيب ونتيجة للأسباب والقضاء بما يخالف ذلك يعد تناقضا بين الأسباب والمنطوق يوجب النقض.
حيث أنه يبين من القرار المنتقد أنه فصل في أسبابه برد الصكين في حين قضى بمنطوقه برد قيمتهما فالالتزامين مختلفين جوهريا مما يشكل فعلا تناقضا بين الأسباب والمنطوق.
حيث أن تقادم الصكين هو انقضاء وسيلة الوفاء بالدين وليس للدين ذاته ولا يشكل وفاء بالدين.
حيث أن الدين يبقى ثابتا في ذمة ساحب الصك و على المستفيد منه السعي في استيفائه بالطرق القانونية.
حيث أن تقادم الصكين لا يحقق في حد ذاته فوات فرصة ذلك أن فرصة استيفائهما لا زالت قائمة.
حيث أن ألزام الطاعن بدفع قيمتهما كما فعل القرار, على أساس تفويت فرصة رغم عدم تحقق شروطها وعدم بيان الأسباب الموجبة لهذا الالتزام, يكون قد تناقض أيضا بين الأسباب الواردة به وبين منطوقه.
فالوجه مؤسس يستوجب نقض القرار.