رقم القرار: 
1095793
تاريخ القرار: 
2017/09/07
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد / المطعون ضده: ( ع. ع)
الكلمات الأساسية: 
عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: 

المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ: 

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
على أنه ظل يدفع الطاعن أن سبب تسريح المطعون ضده كان بسبب إرتكابه أعمال العنف ضد المدير ورفض تطبيق الأوامر كما هو ثابت من مقرر التسريح، إلا أنه في عرائضه لقد أفاد أنه كان بسبب تهديده للمدير بأنه سوف يبلغ عن ملفات مزورة، مما يجعل من حجية تسريحه التي إعتمد عليها الطاعن يحتج بها المستخدم حجة غير مقنعة وأنه من خلال قراءة نص المادة من النظام الداخلي التي يحتج بها والتي لم تجد المحكمة من بين طياتها الخطأ المنسوب للعامل ومع تعسف المستخدم في إتخاذ التسريح إلا إلغاءه عملا بأحكام المادة 3/73 و4 من ق 11/90 إلا أنه ثابت من خلال تسبيب المحكمة السالف الذكر أنها تجاهلت أن الصندوق تمسك أن تسريح المطعون ضده شرعي ومؤسس طبقا للمادة 05/73 و11 من نظامه الداخلي، سيما أنه ما أعابه على العامل هو إرتكابه لفعل العنف ضد مسؤوله المباشر مدير الوكالة ولما إعتبر الحكم المنتقد خلاف ذلك فإنه معرض للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه تأسس بإعتبار تسريح المطعون ضده تعسفي أنه لا يوجد " ضمن النظام الداخلي من بين طياتها الخطأ المنسوب للمطعون ضده " بينما ظلت تدفع الهيئة المستخدمة بأن سبب تسريح العامل هو إرتكابه خطأ مهنيا متمثلا في إرتكاب العنف ضد مسؤوله وهو الخطأ الوارد بقرار التسريح الذي كان على القاضي مناقشته والمنصوص عليه صراحة بالقانون الداخلي في المادة 11/73 وأنه على العموم هذا الخطأ منصوص عليه كذلك في المادة 73 من ق 11/90 وفي كلتي الحالتين فإن عقوبته ينجر عنها التسريح وبقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة قصر فيما قضى به وأفقده الأساس القانوني وعرضه للنقض والإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة