رقم القرار: 
1105740
تاريخ القرار: 
2017/03/16
الموضوع: 
سقوط الخصومة
الأطراف: 
الطاعن: ورثة (ع . ص) / المطعون ضده: ورثة ( ق . ا)
الكلمات الأساسية: 
قطع ميعاد – إجراء قضائي – إجراء إداري.
المرجع القانوني: 

المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ: 

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجــــه الأول المأخوذ من تناقض التسبيب مـــــع المنطوق والذي يتضمن مخالفة القانــــون :
حيث ثابت من ملف الدعوى وخاصة القرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 والذي كان محل استئناف من طرف ورثة (ق . ا) ، وهو القرار الذي تدخل فيه فريق ورثة (و . ل) في الخصومة أمام المجلس ، وانتهى ذلك التدخل بقبوله موضوعاً ، وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير في الدعوى.
وحيث ثابت أن الخبير المعين قد أودع خبرته بأمانة ضبط المجلس بتاريخ 2012/02/14.
وحيث أن ورثة (و . ل) قد أعادوا السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة إفراغاً للقرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 ، وتم إرجاع السير في الدعوى بتاريخ 2014/01/13 ، وانتهت دعوى إعادة السير في الدعوى بصدور قرار مؤرخ في 2014/03/30 ، وبالتالي فإن إجراءات إعادة السير في الدعوى المرفوعة من ورثة (و . ل) لم يدركها السقوط المنوه عنه بالمادة 223 من ق.إ.م.إ ، علماً أن المدعين في الطعن الحالي كانوا أطراف في القرار المذكور آنفاً.
وحيث أن الإجراء الذي قام به ورثة (و . ل) قد قطع التقادم المسقط للخصومة ، بعد صدور القرار المؤرخ في 2014/03/30 والذي قضى بعدم قبول إعادة السير في الدعوى شكلاً ، ولما الطاعنين الحاليين أعادوا السير في الدعوى بتاريخ 2014/05/18 وتمسك المدعى عليهم في الطعن بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 223 من ق.إ.م.إ ، وأن قضاة الموضوع لما سايروهم في ذلك يكونون قد أخطؤوا في تطبيق القانون لأن كل إجراء قضائي من الخصوم يقطع التقادم المسقط للخصومة ، ومن ثم يبدأ احتساب مدّة التقادم المسقط من آخر قرار ، وهو القرار
الصادر بتاريخ 2014/03/30 ، وأن المدعين في الطعن أعادوا السير في الدعوى بتاريخ 2014/05/18 ، ومن ثم يتعين على قضاة الموضوع التصدي من جديد للفصل في الدعوى إفراغاً للقرار الفاصل قبل الموضوع من جديد.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عـــــن الوجــــه الأول المأخوذ من تناقض التسبيب مـــــع المنطوق والذي يتضمن مخالفة القانــــون :
حيث يتبين فعلاً من إجراءات السير في الدعوى تنفيذاً للقرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 والقاضي بتعيين خبيرالتونسي الحاج علي خبيراً في الدعوى قد تم الاتصال بالخبير من ورثة (ق . ا) ، وأن الخبير أنجز تقريره الكتابي وأودعه بأمانة ضبط المجلس بتاريخ2012/02/14 .
حيث تم إعادة السير في الدعوى من ورثة (و . ل) بتاريخ 2014/01/13 وتمسكوا باستبعاد الخبرة ، بينما المدعين في الطعن تمسكوا باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير التونسي الحاج علي ، واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوذراع ، وانتهت الخصومة هاته بصدور قرار مؤرخ في 2014/03/30.
ومن ثم يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة من آخر إجراء وهو القرار الصادر بتاريخ 2014/03/30، إلاّ أن المدعى عليهم في الطعن رفعوا دعوى سقوط الخصومة بتاريخ 2014/05/18 وهي الحالة التي استجاب إليها قضاة المجلس في قرارهم المنتقد والصادر بتاريخ 2014/10/19 محل الطعن الحالي ، وطالما أن كل إجراء يقوم به الخصوم يقطع التقادم المنوه عنه بالمادة 223 من ق.إ.م.إ ، ويبدأ احتساب آجال التقادم المسقط من آخر إجراء ، وأن آخر إجراء هو القرار الصادر بتاريخ 2014/03/30 ومن ثم فإن القرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 لم يدركه السقوط نظراً لسعي أطراف الخصومة بعدة إجراءات تالية لصدور القرار المذكور آنفاً ، ومن ثم يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس