المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر.
الوجــــه الأول المأخوذ من تناقض التسبيب مـــــع المنطوق والذي يتضمن مخالفة القانــــون :
حيث ثابت من ملف الدعوى وخاصة القرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 والذي كان محل استئناف من طرف ورثة (ق . ا) ، وهو القرار الذي تدخل فيه فريق ورثة (و . ل) في الخصومة أمام المجلس ، وانتهى ذلك التدخل بقبوله موضوعاً ، وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير في الدعوى.
وحيث ثابت أن الخبير المعين قد أودع خبرته بأمانة ضبط المجلس بتاريخ 2012/02/14.
وحيث أن ورثة (و . ل) قد أعادوا السير في الدعوى بعد الخبرة المنجزة إفراغاً للقرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 ، وتم إرجاع السير في الدعوى بتاريخ 2014/01/13 ، وانتهت دعوى إعادة السير في الدعوى بصدور قرار مؤرخ في 2014/03/30 ، وبالتالي فإن إجراءات إعادة السير في الدعوى المرفوعة من ورثة (و . ل) لم يدركها السقوط المنوه عنه بالمادة 223 من ق.إ.م.إ ، علماً أن المدعين في الطعن الحالي كانوا أطراف في القرار المذكور آنفاً.
وحيث أن الإجراء الذي قام به ورثة (و . ل) قد قطع التقادم المسقط للخصومة ، بعد صدور القرار المؤرخ في 2014/03/30 والذي قضى بعدم قبول إعادة السير في الدعوى شكلاً ، ولما الطاعنين الحاليين أعادوا السير في الدعوى بتاريخ 2014/05/18 وتمسك المدعى عليهم في الطعن بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 223 من ق.إ.م.إ ، وأن قضاة الموضوع لما سايروهم في ذلك يكونون قد أخطؤوا في تطبيق القانون لأن كل إجراء قضائي من الخصوم يقطع التقادم المسقط للخصومة ، ومن ثم يبدأ احتساب مدّة التقادم المسقط من آخر قرار ، وهو القرار
الصادر بتاريخ 2014/03/30 ، وأن المدعين في الطعن أعادوا السير في الدعوى بتاريخ 2014/05/18 ، ومن ثم يتعين على قضاة الموضوع التصدي من جديد للفصل في الدعوى إفراغاً للقرار الفاصل قبل الموضوع من جديد.
عـــــن الوجــــه الأول المأخوذ من تناقض التسبيب مـــــع المنطوق والذي يتضمن مخالفة القانــــون :
حيث يتبين فعلاً من إجراءات السير في الدعوى تنفيذاً للقرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 والقاضي بتعيين خبيرالتونسي الحاج علي خبيراً في الدعوى قد تم الاتصال بالخبير من ورثة (ق . ا) ، وأن الخبير أنجز تقريره الكتابي وأودعه بأمانة ضبط المجلس بتاريخ2012/02/14 .
حيث تم إعادة السير في الدعوى من ورثة (و . ل) بتاريخ 2014/01/13 وتمسكوا باستبعاد الخبرة ، بينما المدعين في الطعن تمسكوا باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير التونسي الحاج علي ، واعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير بوذراع ، وانتهت الخصومة هاته بصدور قرار مؤرخ في 2014/03/30.
ومن ثم يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة من آخر إجراء وهو القرار الصادر بتاريخ 2014/03/30، إلاّ أن المدعى عليهم في الطعن رفعوا دعوى سقوط الخصومة بتاريخ 2014/05/18 وهي الحالة التي استجاب إليها قضاة المجلس في قرارهم المنتقد والصادر بتاريخ 2014/10/19 محل الطعن الحالي ، وطالما أن كل إجراء يقوم به الخصوم يقطع التقادم المنوه عنه بالمادة 223 من ق.إ.م.إ ، ويبدأ احتساب آجال التقادم المسقط من آخر إجراء ، وأن آخر إجراء هو القرار الصادر بتاريخ 2014/03/30 ومن ثم فإن القرار الصادر بتاريخ 2010/02/04 لم يدركه السقوط نظراً لسعي أطراف الخصومة بعدة إجراءات تالية لصدور القرار المذكور آنفاً ، ومن ثم يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون.