المواد 407, 408, 411 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يكون التعليق إجباريا, عند عدم ذكر هوية الشخص الرافض استلام محضر تبليغ الشخص المعنوي.
عن قبول الطعن بالنقض شكلا:
حيث يتعين على كل طاعن بالنقض عملا بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أن يرفق عريضته للطعن بنسخة من محاضر التبليغ الرسمي للمطعون ضده لذات العريضة،وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا.
حيث ومن المقرر قانونا عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 408 من ذات القانون أن التبليغ الرسمي للشخص المعنوي يكون شخصيا إذا تم لممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعينه لهذا الغرض.
حيث ومن الثابت من الملف ومن محضري التبليغ لذات العريضة للمطعون ضدها في 5 أوت 2015 والمحرر من طرف المحضرة القضائية بلمداني حسينة بالحراش،أنه تضمن"ونضرا لرفض الاستلام أرسل محضر التصريح والعريضة بواسطة رسالة مضمنة الوصول"طبقا للمادتين 411 و412 من ذات القانون،ودون ذكر هوية الرافض للاستلام.
حيث أن الذكر له تأثير مباشر على كيفية التبليغ،فإن كان ممن له الصلاحية للرفض وهو الممثل القانوني أو الاتفاقي أو من تم تعينه لذات الغرض لدى الشخص المعنوي فالرسالة يكفي طبقا للمادة 411أعلاه حتى يكون شخصيا وكذا ختم البريد،أما إذا لم يذكر كدعوى الحال فالتعليق إجباري طبقا للمادة 412السالفة الذكر.
وعليه،فإن التبليغ بالكيفية الواردة بالملف وبأنه لم يتم،بالنتيجة يتعين عدم قبول الطعن بالنقض شكلا ودون التطرق للوجه المثار.