رقم القرار: 
1107766
تاريخ القرار: 
2017/10/04
الموضوع: 
تنزيل
الأطراف: 
الطاعن: ورثة ( ا .ي ) / المطعون ضده: ورثة ( ا .ع) و من معه
الكلمات الأساسية: 
أحفاد– أبناء الابن– أبناء البنت.
المرجع القانوني: 

المادة 169 من قانون الأسرة , الآية 80 من سورة البقرة.

المبدأ: 

يشمل التنزيل الفئتين من الأحفاد أبناء الابن و أبناء البنت تحقيقا للمبدأ الدستوري و هو المساواة بين الجنسين.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف استناداً إلى أن أبناء البنت لا يستحقون التنزيل قد خالفوا نص المادة 169 من قانون الأسرة التي تذكر عبارة الأحفاد وعبارة المورث وكلاهما تحمل على الأب والأم

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من مخالفة القانون
حيـــث إن اجتهاد المحكمة العليا استقر على أن مصطلح الأحفاد الوارد في نص المادة 169 من قانون الأسرة يشمل أولاد البنات مثلهم مثل أولاد الأبناء الذكور استناداً في ذلك إلى مصدر التنزيل سواء بخصوص آية الوصية 180 من سورة البقرة أو رأي الفقيه ابن حزم الظاهري صاحب الوصية الواجبة الذي لم يحصر هذه الوصية في فئة معينة من الأقربين، وعدم اتفاق فقهاء اللغة وعلماء التفسير على تحديد المقصود بمصطلح الأحفاد، لينتهي اجتهاد المحكمة العليا المطبق حالياً إلى أن التنزيل يشمل الفئتين تحقيقاً للغاية من التنزيل وتحقيقاً للمبدأ الدستوري وهو المساواة بين الجنسين، فضلاً عن أن النص جاء مطلقا لا يجوز تخصيصه بغير مخصص من النص، إضافة إلى أن التنزيل ولو كان به خصائص الميراث فإنه لا يعد ميراثاً تنطبق عليه القاعدة التي أوردها القرار ( وهي أن من يدلي لمورث بأنثى لا يرث) مما يجعل الوجه سديد.
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الثاني مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على الوجهين الأول والثالث.
حيـــث إن المحكمة العليا بنقضها القرار المطعون فيه وفصلها في النقطة القانونية المثارة وهي أن أبناء البنت يشملهم التنزيل لم تترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه طالما أن الحكم المستأنف قضى بتنزيل الطاعنين مما يتعين معه النقض دون إحالة وفاق لنص المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

منطوق القرار: 
نقض بدون إحالة