رقم القرار: 
1110476
تاريخ القرار: 
2016/04/20
الموضوع: 
ايقاف التنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (م.ص)
الكلمات الأساسية: 
محكمة الجنايات – عقوبة – سؤال - مداولة.
المرجع القانوني: 

المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

عـــن الوجه الثاني المرفوع من طرف النائب العام: والمبني على القصور في التسبيب،
لعـــدم طرح محكمة الجنايات سؤال خاص بإيقاف التنفيذ ضمن الأسئلة المطروحة طبقا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

حيـــث أن إفادة المتهم بظروف التخفيف يخضع لقناعة أعضاء المحكمة و لقد طرحت المحكمة السؤال الثالث حول ظروف التخفيف و أجابت عنه بنعم و أما عن وقف تنفيذ العقبة فإن القانون لا يوجب سؤال عن ذلك و إنما يخضع لأحكام تداول المحكمة بشأن العقوبة مما يجعل هذا النعي غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا