رقم القرار: 
1113401
تاريخ القرار: 
2016/03/23
الموضوع: 
محكمة الجنايات
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة / المطعون ضده: (ف.ع)
الكلمات الأساسية: 
جنحة– حكم غيابي.
المرجع القانوني: 

المادة 309 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: 

لا يمكن لمحكمة الجنايات إصدار حكم غيابي على متهم متابع بجنحة.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

حيث أن النائب العام الطاعن أودع تقريره الكتابي الذي ضمنه وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 500/03 من ق إ ج.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخــــــــــــــــــــالفة قــــــــاعدة جوهرية في الإجراءات المادة 500 /03 من ق إ ج بالقول أن المحكمة الجنائية فصلت في القضية دون تشكيل هيئة المحلفين كما قضت غيابيا في حق المتهم (ب.م).
حيث أن محكمة الجنايات لها شكليات خاصة نضمتها المواد من 284 إلى 361 من ق إ ج و تتشكل من ثلاثة قضاة و محلفين مستحضرين عبر عملية القرعة التي تجري يوم المحاكمة سواء إنعقدت المحكمة الجنائية للفصل في جناية أو جنحة يجب إحترام الإجراءات الشكلية المذكورة و لما فصلت المحكمة في دعوى الحال إلا بالقضاة المحلفين دون تشكيل محكمة الجنايات لأن الوقائع جنحة فتكون قد خالفت قواعد جوهرية في الإجراءات يترتب عليها البطلان.
حيث أنه من جهة أخرى يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجنائية قضت غيابيا على المتهم (ب.ع) بعام حبس نافذ و 50.000 دج غرامة نافذة من أجل جنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وفقا للمادة 182 فقرة 02 من قانون العقوبات و هذا غير جائز قانونا لأن محكمة الجنايات ليس بإمكانها إصدار حكم غيابي ضد متابع بجنحة و كان عليها إرجاء الفصل في قضيته حتى حضوره إما طوعا أو بالقوة العمومية إن لزم الأمر.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس