المادتان 223 و229 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يجوز تنفيذ قرار قضت المحكمة العليا بنقضه لاستحالة استرجاعه لآثاره القانونية مرة أخرى بعد النقض.
الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن المحكمة العليا في قرارها الصادر تحت رقم 660012 الذي قضى على أنه إذا صدر قرار عن المحكمة العليا يقضي بنقض القرار المطعون فيه و مع الإحالة على جهة الاستئناف، و لم ترجع القضية في الآجال المحددة قانونا أمكن من صدر القرار له من المحكمة العليا في غير مصلحته إثارة سقوط الخصومة أمام جهة الإحالة و يترتب على القضاء بسقوط الخصومة صيرورة القرار المنقوض نهائيا فيما قضى به .
و تبعا لذلك يكون قضاة المجلس عندما صادقوا على الأمر المستأنف قد خالفوا القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون
و حيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه إذا تم نقض و إبطال القرار المطعون فيه فان هذا الأخير لن يعود إلى الحياة مرة أخرى ، و لو مرت عليه عشرات السنين، و لا يوجد أي نص في القانون يقضي بأن القرار المنقوض يعود مرة أخرى للحياة و يحق لصاحب المصلحة أن يقوم بتنفيذه، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.