المادتان 71 و 72 من القانون المدني.
الوعد بالبيع عبارة عن اتفاق على إبرام عقد في المستقبل.
لا يجوز استلام الثمن المطالب به إلا بعد إبرام العقد النهائي.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي بفرعيه :
الفرع الأول:عن مخالفة المادة 71 من القانون المدني التي تستوجب أن يأخذ الوعد بالتعاقد نفس شكل العقد المراد إبرامه و عقد البيع العقاري عقد شكلي بينما عقد الوعد بالبيع المطلوب تنفيذه غير مسجل و غير مشهر.
الفرع الثاني:عن مخالفة بنود الوعد بالبيع و مخالفة المادة 106 من القانون المدني فالعقد نص صراحة على أنه لا يمكن للمشتري أن يطالب بتكريس البيع إلا بعد أن يدفع ما تبقى من الثمن بين أيدي الموثق و منه كان يتعين عدم قبول دعوى إتمام البيع لثبوت عدم تسديد كامل الثمن بإقرار المدعى عليه في الطعن .
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون بفرعيه:
حيث أنه وطبقا للمادة 71 من القانون المدني فإن الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد في المستقبل يكون له أثر إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها.
حيث أن الوعد بالبيع تم إفراغه في قالب رسمي مسجل حدد طرفيه وحدد الشقة محل البيع ومواصفاتها و ثمنها و تاريخ تكريس البيع بعد حصول الواعد على عقد ملكية الشقة.
حيث أن الدفع بعدم شهر الوعد بالبيع غير سديد كون أن الوعد بالبيع ليس بعقد ناقل للملكية وفقا للمادة 793 من القانون المدني وهو عقد يرتب التزامات شخصية و ينفذ طبقا للمادة 106 من القانون المدني و إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره أن يطالبه بتنفيذ العقد .
حيث أن الشرط الواقف لإبرام العقد النهائي تحقق بحصول الطاعن على عقد ملكية الشقة محل الوعد بالبيع.
حيث أنه و على خلاف نعي الطاعن و طبقا لبنود الوعد بالبيع فإن الثمن يسدد كاملا يوم تكريس العقد النهائي.