المادة الأولى من الأمر رقم 22/96 المتعلق بالتشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المادة 320 من قانون الجمارك.
يعد مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التصريح المزور الذي يفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة، بغرض تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج بغير وجه حق.
عن الوجه الثاني بالأسبقية المؤدي إلى النقض المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني وفقا لأحكام المادة 08/500 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائيّة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يناقش نصي الإحالة وهما (225، 320) من قانون الجمارك كما أنه لم يثبت في بياناته أن العارض قد تملص فعلا من الحقوق والرسوم بإعتبار أنه وبالرجوع إلى المادة 322 من قانون الجمارك إشترطت لقيام المخالفات المذكورة بالمادة 320 وجوب إرتكابها بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة وهنا يتعين التأكد من واقعة التزوير كما يتضح أن الطاعن قدم كل ما يفيد أن عملية الاستيراد التي قام بها كانت قانونية واستظهر وثائق رسمية صادرة من جهات فرنسية تؤكد أن الفاتورة المقدمة لإدارة الجمارك الجزائرية صحيحة وأن المبلغ الذي تضمنته الفاتورة رقم : 1939 والمقدر بـ : (19364 أورو) صحيح وهو المبلغ الذي تم به شراء البضاعة والمحول عن طريق البنك ولكن لم يتم التطرق له ومتى كان ذلك ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المنتقد.
حيث متى كان الثابت من بيانات القرار المطعون فيه الذي اعتنق الحكم المعاد أسبابه ومنطوقه أن الطاعن وبموجب التصريح الجمركي رقم : 9962 المؤرخ في 2010/12/27 صرح بمبلغ : (19364 أورو) مقابل إستيراد بضاعة تتمثل في أحذية في حين تبين بعد عملية المراقبة اللاحقة وبموجب المراسلة الواردة من الجمارك الفرنسية بتاريخ 2012/07/30 تبين بأن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة هي (127.544 أورو).
بمعنى أن العارض قد تعمد تخفيض القيمة الحقيقية للسلعة والغرض من ذلك تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق بنك التوطين بإعتبار أن التصاريح التي تهدف إلى التخفيض من قيمة البضائع المستوردة القصد منها هو تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بينما ينعكس الأمر إذا عمد المصرح إلى تضخيم قيمة البضاعة المستوردة فإن الغرض من ذلك هو محاولة الحصول كليا أو جزئيا على رسوم منخفضة أو إمتياز آخر يتعلق بالإستيراد أو التصدير وتبعا لذلك فإن التصريحات المزورة التي تفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة الغرض منها هو تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة بغير وجه حق وأن هذا الفعل يقع تحت طائلة أحكام الأمر رقم : 22/96 المعدل والمتمم ومنه فإن الوقائع لا تحكمها مقتضيات المادة 320 من قانون الجمارك مثلما إنتهى إليه القرار المنتقد.
حيث ومتى كان ذلك يتعين والحال عليه القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.