المادة 182 من القانون المدني.
التعويض عن الضرر الناتج عن تفويت الفرصة للكسب يستلزم وجوبا تحديد الضرر طبيعة ونطاقا, مع تبيان أسس ومعايير تقدير مبلغ التعويض.
الوجه الثالث المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن قضاة المجلس أشابوا قرارهم بقصور التسبيب لما قضوا بخفض مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الطاعن إلى 100.000دج بالرغم من أن الأضرار المادية اللاحقة به أضرارا جد جسيمة لأن دفعه المبلغ لدى حساب المطعون ضده حصل خلال سنة 2010 .
الوجه الرابع المأخوذ من انعدام التسبيب:
بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 100.000دج دون الإشارة إلى أي نص قانوني.
عن الوجهين الثالث والرابع معا لارتباطهما:
حيث إن الدفوع المثارة في هذين الوجهين من شأنها المنازعة في مقدار التعويض المحكوم به للطاعن وهي دفوع غير مبيّنة فيما يمكن عيبي انعدام التسبيب وقصور التسبيب.
وحيث فضلا عن ذلك وخلاف ما يدعيه الطاعن تقدير التعويض مسألة موضوعية خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى أبرزوا العناصر المعتمدة في تقديره، وقضاة المجلس لما برروا تقديرهم التعويض المقرر استحقاقه للطاعن بكونه يتعلق بما لحقه من خسارة وفاته من كسب وبأنه يتعين خفضه بجعله يتناسب وحجم الضرر الناجم عن إخلال المطعون ضده بالتزامه بتمكينه من السكن يكونوا قد بينوا طبيعة الضرر المقرر بشأنه التعويض وعللوا قضائهم بتعديل الحكم المستأنف بخفض مبلغ التعويض المحكوم به بموجبه وعليه الوجهين كسابقيهما غير مؤسسين يتعين رفضهما وبالتالي رفض الطعن.