رقم القرار: 
1142531
تاريخ القرار: 
2018/01/03
الموضوع: 
نسب
الأطراف: 
الطاعن:(ك.م) / المطعون ضده: (ب.ش) ومن معها بحضور النيابة العامة
الكلمات الأساسية: 
نفي النسب – زواج صحيح – وسائل علمية.
المرجع القانوني: 

المواد 40 , 41 و 42 من قانون الأسرة.

المبدأ: 

إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلمية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الأوجه الأربعة المأخوذة من مخالفة القانون الداخلي وانعدام الأساس القانوني وقصور التسبيب والسهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية :
والتي جاء فيها أن قضاة الموضوع خالفوا نص المادة 2/40 من قانون الأسرة التي تنص على أنه يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب غير أن قاضي الدرجة الأولى ومن بعده قضاة المجلس قد جانبوا الصواب حينما قضوا برفض دعوى الطاعن على اعتبار أن المادة المذكورة تجيز اللجوء للطرق العلمية لاثبات التسب لا لانكاره والذي لا يتم إلا عن طريق دعوى اللعان، رغم أن الطاعن كان يطالب بإجراء تحاليل طبية لإثبات نسب أبنائه لا لإنكاره، وأن قضاة الموضوع لم يقضوا بأي أساس قانوني لرفض طلبه وجاء القرار المطعون فيه خال من التسبيب الكافي، وأن التبرير الذي جاء به قضاة الموضوع بأن أولاد الطاعن مسجلين بإسمه بمصالح الحالة المدنية وأن النسب ثابت بموجب عقد رسمي أسفر عن علاقة زوجية صحيحة قانونا وشرعا وأن جريمة الزنا غير ثابتة بموجب حكم قضائي كما أن الطاعن لم يرفع دعوى اللعان يوم العلم أو برؤية الزنا في وقتها طالما أن البنت الكبرى عمرها ثلاثين سنة والصغرى إثني عشرة سنة، فإن هذا التبرير غير مقنع لأن طلبه متعين بتعيين خبير لإجراء تحاليل طبية لإثبات نسب أبنائه الخمسة وهو الطلب الذي لم يناقشه قضاة المجلس ولم يجيبوا عنه، كما أنهم لم يناقشوا الشهادة الطبية المرفقة بملف الموضوع والتي تؤكد أن نسبة الإنجاب لدى الطاعن جد ضعيفة.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام المادة 40 من قانون الأسرة يتبين أن الطرق التي يثبت بها النسب هي الزواج الصحيح أو بالإقرار أو البينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول وفقا لأحكام المواد 32 - 33 - 34 من نفس القانون.
حيث يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له أن قضاة الموضوع وقفوا على أن الطاعن بعلاقة شرعية مع المطعون ضدها (ب.ش) وفق عقد الزواج المسجل بتاريخ 1984.10.15 تحت رقم 121وأن الأبناء الخمسة (س) , (ح), (س) , (ن) ,(إ) مسجلين بالحالة المدنية بإسم الطاعن والمطعون ضدها ( ب ش)، وبالتالي فإن نسبهم أصبح ثابت بالزواج الصحيح وفقا لنص المادة 40 من قانون الأسرة وهذا بإستيفاء الشروط المقررة في المادتين 41 و 42 من نفس القانون وهي إمكانية الإتصال وأقل مدة الحمل وانعدام النفي بالطرق المشروعة وهي اللعان وأنه بإستيفاء النسب لتلك الشروط المقررة فإنه لا يمكن نفيه تحت أي إدعاء سواء بالبصمة الوراثية أو باللعان بعد فوات المدة المحددة قانونا، إضافة لذلك فإن قضاة الموضوع وقفوا على أن البنت الكبرى عمرها ثلاثين سنة والبنت الصغرى إثني عشر سنة، كما أن الطاعن هومن قام بالتصريح بولادة الأبناء، وأن الفقرة 2 من المادة 40 من قانون الأسرة أجازت للقاضي اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب لا إنكاره، لأنه وبالرجوع إلى الوقائع سواء أمام المحكمة أو أمام المجلس فإن الطاعن طالب بإجراء التحاليل مؤسسا دعواه بأنه تلقى مكالمة هاتفية تشكك في أخلاق وسلوك زوجته وأنه أجرى تحاليل طبية نتيجتها كانت أن إمكانية إنجابه للأولاد ضعيفة جدا، مما يفهم من دعواه أنه ينكر نسب الأبناء له، وأن المادة المذكورة تنص على إمكانية اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب وليس لتأكيده أو انكاره، طالما أن نسب الأبناء ثابت كما سبق تبيانه بالزواج الصحيح والشرعي وإمكانية الإتصال ومدة الحمل، وعدم نفيه بالطرق المشروعة في المدة المحددة قانونا، الأمر الذي يجعل من الأوجه الأربعة غير مؤسسة.
حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الأربعة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن بالنقض.
حيث إنه لا يوجد ما يثبت وأن الطعن تعسفي أو الغرض منه إلحاق الضرر بالمطعون ضدهم مما يتعين رفض طلب التعويض.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا