أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون المادة 5/385 ق إ م إ:
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أساس إثبات نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ حسب مفهوم المادة 08 من الأمر 15/74 وكذا نص المادة 12 من قانون التأمين في الفلاحة بين المؤمن والمؤمن له هذا يعرض القرار للنقض والإبطال لأن مخالفة القانون تكمن في تطبيق نص المادة 08 من الأمر 15/74 لأنه أثناء التطبيق لابد من توافر شروط أساسية أقرها المشرع بنص المادة 01 من الأمر 15/74.
ـ شرط إثبات أن الضرر حصل من مركبة الجاني وهذا لم يثبت في قضية الحال بل ثبت حسب الحكم الذي قضى بالبراءة أن سبب الحادث والوفاة ترجع إلى الضحية المتوفاة الذي تجاوز بالتجاوز الخطير ومنه تقع المسؤولية على عاتق الضحية وتطبيق هنا نص المادة 01 من نفس الأمر ولا يمكن تطبيق نص المادة 08 من نفس الأمر وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
الوجه الثاني المأخوذ من انعدام التسبيب المادة 9/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن القرار جاء منعدم التسبيب بل اكتفى على أن يكون التعويض على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ والتي تخلى عنها وأكد أنه لا مانع من استنباط القاضي المدني لعناصر الخطأ وهو ما يعرض القرار للنقض والإبطال.
الوجه الثالث مأخوذ من التناقض في التسبيب مادة 11/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن قضاة المجلس صادقوا على الحكم المستأنف على أساس المادة 08 من الأمر 15/74 أي على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ كما أقروا بأن القاضي المدني مرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها وفقا لنص المادة 339 ق م ومن جهة أخرى وفقا لما جاء في منطوق القرار أن الحكم الجزائي قضى بعدم مسؤولية المدعي في الطعن عن الحادث لأن الضحية هو من قام بالتجاوز الخطير فإنه لا يمنع القاضي المدني من استنباط عناصر الخطأ وبالتالي بوجد تناقض في منطوق القرار ويعرضه للنقض والإبطال لاسيما وأن الحكم الجزائي قضى ببراءة المتهم كونه لم يرتكب أية مخالفة.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتكاملها والمأخوذة من مخالفة القانون وانعدام التسبيب والتناقض في التسبيب مع المنطوق:
حيث تبين أن ما يدعيه الطاعنون غير صحيح ذلك أن قضاة المجلس قد أشاروا في قرارهم إلى أن التعويض الجسماني يكون على أساس نظرية المخاطر وليس على أساس نظرية الخطأ حسب مفهوم المادة 08 من الأمر 15/74 أن ذلك يكون طبقا إلا للمادة 12 من قانون التأمين في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وأن القاضي المدني مرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا طبقا للمادة 339 ق م وأن الحكم الجزائي وإن لم يثبت حيازته قوة الشيء المقضي فيه فإنه وإن كان قد قضى بعدم مسؤولية (م . م) عن الحادث كون الضحية قام يتجاوز خطير فهذا لا يمنع القاضي المدني من استنباط عناصر الخطأ التي توجب المسؤولية المدنية لأنه حسب محضر الضبطية فإن (م . م) كذلك لم يترك مسافة تسمح للضحية بإتمام عملية التجاوز ويكون خطأه فعلا قد استغرق خطأ الضحية وأنه من المقرر طبقا للمادة 12 من قانون التأمينات 7/95 المعدل والمتمم أنه يلزم المؤمن بتعويض الأضرار والخسائر الناتجة عن خطأ غير متعمد للمؤمن له وطبقا للمادة 56 من نفس القانون فإنه يتحمل المؤمن التبعات المالية المترتبة عن المسؤولية المدنية للمؤمن له وأن المادة 08 من الأمر 15/74 المعدل والمتمم بالقانون 31/88 أن كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها وبذلك يكون القرار قد طبق صحيح القانون ومسببا تسبيبا سليما ولا بوجود أي تناقض بين التسبيب والمنطوق.