المادة 177 من القانون التجاري
لا يشترط توجيه تنبيه بالإخلاء في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للعمارة.
الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، المادة 358/05 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
الفرع الأول: مخالفة المادة 177 من القانون التجاري,
بدعوى أن القرار المنتقد لم يفرق بين الحالة الأولى، الواردة في ذات المادة والمتعلقة بالمخالفة المقترحة من طرف المستأجر، والحالة الثانية التي لاتلزم بسداد أي تعويض إستحقاقي لفائدة المؤجر لثبوت وجود قرار هدم كامل البناية، ومنه فإن القضاة وقعوا في الخطأ في تطبيقها، بإشتراطه ضرورة ذكر الفقرة الثالثة من المادة 177 من القانون التجاري، تحت طائلة بطلان محضر التنبيه بالإخلاء.
بحيث أن الحالة الثانية، لا مجال فيها لذكر الفقرة المذكورة، كما أن القضاة لم يفرقوا بين الإنذار بالكف عن المخالفة المنصوص عليها في المادة 177 /02 والتنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 173 من القانون التجاري.
الفرع الثاني : مخالفة المادة 173 من القانون التجاري.
بدعوى أنه لا يستلزم توجيه التنبيه بالإخلاء لحالة خطورة البناية، ووجود قرار الهدم وأن القضاء استقر على عدم وجوب حتى مجرد توجيه إنذار بالإخلاء، وأن القضاة بخلاف ذلك عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
عن الفرعين لإرتباطهما.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه، أنه صدر الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى على أساس أن محضر التنبيه بالإخلاء لا يتضمن ذكر كامل الفقرة المذكورة بالمادة 177 من القانون التجاري.
حيث أن هذا التأسيس، يخالف هذا القانون في مادته المعتمدة، التي لاتشترط توجيه التنبيه بالإخلاء في حالة هدم العمارة جزئيا أوكليا، بل تضمنت المادتين 178و179 شروطا، كان على القضاة مراقبتها. وكما فعلوا، فإن القضاة عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.