رقم القرار: 
1155420
تاريخ القرار: 
2017/04/06
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: ( ع. ط ) / المطعون ضده: ( ب. أ )
الكلمات الأساسية: 
ساعات اضافية – اثبات – سجلات – وثائق رسمية .
المرجع القانوني: 

المادتان 323 و 323 مكرر من القانون المدني .

المبدأ: 

لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات و الوثائق الرسمية المخصصة لذلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني المأخوذ من عدم كفاية الأسباب الكافي لوحده للنقض:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى اعتمد أساسا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير و الذي اعتمد أساسا على تصريحات المدعي عليه في الطعن و أن الخبرة المعتمد عليها خبرة نظرية لا تنطبق على الواقع و هو غير ملزم برأي الخبير و كان عليه التمحص فيما ورد في الخبرة و مقارنتها بالواقع.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الثاني المأخوذ من عدم كفاية الأسباب الكافي لوحده للنقض:
حيث أنه يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه تسبيب قضاءه على أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه و استنتج في غياب الأدلة المادية للطاعن و ثبوت عدم مسكه للدفاتر و السجلات القانونية و كذا عدم التصريح بالمطعون ضده لمصالح الضمان الاجتماعي و بعد أخذه بتصريحات المطعون ضده أن حقوق هذا الأخير تقدر بمبلغ إجمالي 702.595,71 دج و أن دفع الطاعن بكون الخبير بني خبرته على مجرد تصريحات مردود عليه كونه لم يلتزم بالقانون و بمسك الدفاتر و السجلات القانونية الخاصة بالأجر و العطل و الساعات الإضافية و لا حتى بطاقات التنقيط كما أنه و حتى أثناء الدعوى الأصلية التي أسفرت على صدور الحكم محل الإرجاع و بعد إجراء تحقيق و بحث بين الأطراف و شهودهم لم يثبت الطاعن أن المطعون ضده لم يؤد ساعات إضافية و بذلك فإن قاضي الدرجة الأولى قلب عبء الإثبات إذ أن المطعون ضده هو الملزم قانونا بإثبات ادعاءاته لاسيما أدائه الساعات الإضافية و في حالة ثبوتها القيام بتعيين خبير لتقديرها كما أن الخبير المعين و عكس ما جاء في الحكم محل الطعن لم يقم بالمهمة المسندة إليه إذ قدرها جزافا وبناء على تصريحات الخصم و عليه و بقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة لم يسبب حكمه تسبيبا كافيا و عرضه بذلك للنقض و الإبطال.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة