رقم القرار: 
1155697
تاريخ القرار: 
2018/03/08
الموضوع: 
تعليق علاقة عمل
الأطراف: 
الطاعن: الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية عنابة / المطعون ضده: ( د . ع )
الكلمات الأساسية: 
تعويض.
المرجع القانوني: 

المادتان 124 من القانون المدني و 64 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على المادة 124 من القانون المدني و إعتبروا أن كل فعل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يستوجب الجبر وهي المادة التي لا تشترط أن يكون الفعل ضارا بل يكون في مصلحة المستخدم وهذا بتعليق علاقة العمل بطريقة قانونية، في حين أن المادة تستوجب الضرر للغير يلزم من كان سببا فيه بالتعويض وأن المادة 124 من القانون المدني تتطلب وجود خطأ عكس التبرير الذي أخذ به المجلس وأن الوقائع أدت إلى توقيف المطعون ضده وأن الطاعن ضرر من فعل السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة والتي يحوزها شخصان أحدهما المدعى عليه في الطعن وأنه لم يقدم أي شكوى ضده بل قدمها ضد مجهول وكان لزاما عليها أن تقدم توضيحات أن الطاعن هو من يحوز المفاتيح وأنه لم يوجه إليه الإتهام ليكون بعيدا عن الضرر الذي لحقه، وأن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم على أساس الوقائع الحقيقية التي إشتملها الملف مما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه أنه تأسس عن صواب لما إعتمد المادة 124 من القانون المدني التي تنص كل فعل يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض بإعتبار أن الطاعن هو من قام بتوقيف المطعون ضده بسبب المتابعة الجزائية وضمن شكواها أن المطعون ضده مشكوك فيه وطبقوا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في إجتهادها على أن المستخدم يتحمل دفع التعويض عن مدة تعليق علاقة العمل نتيجة تسببه في تحريك الدعوى العمومية منتهية لصالح العامل مما يجعل من الوجه المثار غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا