المادة 182 من القانون المدني.
يعتبر تقدير الضرر من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا.
الوجه الثاني مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أن المجلس لم يناقش الوثائق المقدّمة خاصة الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية للتموين و توزيع الذهب و المعادن النفيسة التي تبيّن سعر الغرام الواحد للذهب باعتبار أن وزن الذهب المختلس 545 غرام فإن التعويض المقضي به لا يوجد في القرار موضوع الطعن ما يبرّره في حين أن المشرّع منح السلطة التقديرية في تقدير ما فات من كسب و ما لحق من ضرر أما ما تعلّق بأصل الدين فهو متروك لسند الإثبات.
حول الوجهين معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث يتبيّن من دراسة القرار المطعون فيه أن القضاة تبنوا أسباب الحكم الذي قيّم الضرر على أساس ما فات الطاعن من كسب و ما لحقه من خسارة طبقا للمادة 182 ق م و قدّره بمبلغ 600.000 دج و إعتبره مناسب للأضرار بالنظر إلى تاريخ حدوث الوقائع و ظروفه فضلا عن ذلك أنه تبيّن لهم من عقد الرهن أنّ المصوغ تمّ رهنه مقابل مبلغ 120.000 دج بتاريخ 2005/09/20 إلى غاية 19 مارس 2006 و في 2007/01/30 سدّد القرض الأصلي و الفوائد حسب 186.515,87دج.
حيث أن تقدير الضرر هو مسألة موضوعية تخضع لسلطة قضاة الموضوع و لا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا.
لذا حيث نستخلص أن القضاة برّروا بأسباب قانونية كافية النتيجة التي توّصلوا إليها بالتطبيق الصحيح للقانون مما يجعل الوجهين غير مؤسسين يتعيّن رفضهما و معهما رفض الطعن.