المادة 53 من قانون العقوبات.
الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات.
القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.
عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة والمأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من قبل الطاعنين لعدم تأسيسها:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت على المتهم الرئيسي ل.ع بخمس ( 5 ) سنوات حبس منها عامين موقوفة النفاذ رغم إدانته بجناية التي عقوبتها السجن المؤبد و هي التزوير في محرر رسمي و عند إفادته بظروف التخفيف يجوز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا و ليس حبسا و يترتب عنه عدم وقف العقوبة و لو جزئيا بما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب على ذلك النقض.
حيث أن بطلان السؤال الخاص بالطاعن الأصلي يؤدي حتما إلى بطلان الحكم فيما
يخص الشريك.