المادة 337 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لا يقام الاستئناف الفرعي, إلا موازاة مع الاستئناف الأصلي وليس منفصلا عنه.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية:
الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 334 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز استئناف الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع مع الحكم القطعي بعريضة واحدة على أساس أنه استأنف فرعيا بالعريضة المؤرخة في 17ماي2015 الحكم القاضي قبل الفصل في الموضوع المؤرخ في 09 جوان2009 إلا أن قضاة القرار المطعون فيه قضوا برفضه بدعوى أن هذا الحكم لم يتم استئنافه أصليا وبذلك يكونون قد خالفوا قاعدة جوهرية تتعلق بالاستئناف الفرعي.
عن الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية:
لكن حيث من الثابت بالقرار المطعون فيه أنه على إثر نزاع قائم بين الطرفين حول إخلاء المحل التجاري المملوك للمطعون ضده والمستأجر من طرف الطاعن حاليا أصدرت المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع في 09 جوان2009 بالمصادقة على التنبيه بالإخلاء وتعين خبيرين للقيام بنفس المهمة المستندة للخبير الأول وبعد إنجاز الخبرة وإعادة القضية للسير أصدرت المحكمة حكما بتعيين خبير أخر للقيام بخبرة ترجيحية وبتاريخ 04فيفري2014 أصدرت المحكمة حكما يقضي بتعيين خبير أخر وبتاريخ 28جوان2015 أصدرت حكما قطعيا وهو الحكم الذي كان محل استئناف من طرف المطعون ضده.
حيث أنه من المقرر قانونا أن الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي ومنه فإن القضاة لما قرروا عدم قبول الاستئناف الفرعي المرفوع من طرف الطاعن في حكم لم يكن محل
استئناف أصلي يكونون قد طبقوا صحيح القانون ولا وجود لأي خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات ومما يجعل من الفرع المثار غير سديد ويرفض.