المادتان 62 و 64 من قانون الأسرة.
تنتقل الحضانة بعد وفاة الام للاب تلقائيا و أن هذا الحق لا يخرج عنه الا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية و التربية.
الوجه الوحيد المأخوذ من قصورالتسبيب بدعوى أن قضاة الموضوع أخطأوا في تقديرالوقائع ولم يسببوا قرارهم تسبيباً كافياً ولم يراعوا مصلحة البنتين المحضونتين كونهما تعيشان مع جدتهما منذ وفاة والدتهما وأن اتفاقية حقوق الطفل تعطي الأولوية لمصلحة الطفل.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصورالتسبيب
لكـــن حيـــث إنه من الحقوق المقررة للأبناء وفقاً لنص المادة 62 من قانون الأسرة الحق في الرعاية والتعليم والتربية والحماية وهذا الحق يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل هذا الحق والعبء تلقائياً إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها، ومنه فإنه بوفاة الأم يكون الأب الأحق بالحضانة وبواجب الرعاية وفقاً لنص المادة 64 من قانون الأسرة التي جعلته يلي الأم مباشرة في ترتيب من لهم الحق في الحضانة بعد التعديل بموجب الأمر رقم 05- 02 وأن هذا الحق لا يخرج عنه إلاّ إذا ثبت أنه غيرأهل للقيام بواجب الرعاية والتربية وأن قضاة الموضوع بانتهائهم إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد طبقوا صحيح القانون وسببوا قضاءهم التسبيب الكافي مما يجعل الوجه غيرسديد
حيـــث إنه بذلك يصبح الوجه الوحيد غيرمؤسس ويتعين معه رفض الطعن