المادة 40 من قانون الأسرة.
إذا ثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار فإنه لا يقبل اللجوء للوسائل العلمية لإثبات عكسه .
الــوجــهين المأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام الأساس القانوني :
ومفادهما أن بتاريخ 2013.05.02 أصدرت محكمة قالمة حكماً قضت فيه بإثبات النسب وبالرجوع إلى هذا الحكم يتبين وأن المطعون ضده قد أقر أمام قاضي المحكمة وأن الطفل (ب.ف) هو إبنه مؤكداً طلبات المدعية الرامية إلى إلحاق النسب، ثم غير رأيه بعد مرور عدة سنوات وطالب بإجراء خبرة علمية على الولد وأن قضاة المجلس سايروا هذه الطلبات الهادفة إلى نفي النسب مما يجعلهم مخالفين لأحكام المواد 44،40 و45 من قانون الأسرة وكذا المادة 342 من القانون المدني التي تنص على أن الإقرار حجة قاطعة على المقر، هذا وأن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام الطاعن (ب.ف) الذي كان عمره وقت صدور القــرار مــحل الطعن 22 سنة بالتوجه إلى المخبر العلمي لإجراء فحص الحمض النووي بغرض نفي النسب كان قضاءهم مخالف لنص المادة 40 من قانون الأسرة.
عــن الــوجــهين معاً لإرتباطهما وتكاملهما والمأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام الأساس القانوني :
حــيــث إنه من المقرر قانوناً أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أوبالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول، وأنه يجوز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، كما أنه ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأمكن الإتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة.
وحــيــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن الطاعنين أكدا طيلة إجراءات الدعوى وأن المطعون ضده أقر أمام القضاء خلال المرافعات المنتهية بصدور الحكم المؤرخ في 2013.05.02 أنه تزوج بالطـــاعنة (ب.ب) وأثمر زواجهما على ميلاد الطاعن (ب.ف) ويعد ذلك حجة قاطعة بما أقر به، هذا وذكر قضاة الموضوع أن الدعوى التي أقامها المطعون ضده الرامية إلى إخضاعه هو وإبنه (ف) إلى تحــالـيل ADN هي من أجـل التـأكد فــعـلاً من بُنُوتِه له وهو لم يذكر نفيه لإبنه، وأضاف قضاة الموضوع أن ما يؤكد ذلك هو إقرار المطعون ضده في دعوى تثبيت الزواج العرفي بنسب إبنه له وهو لم ينكره أو ينفه سابقاً بل أنه لجأ لهذه الدعوى من أجل اليقين ومحو الشك وعليه فإن ما توصل إليه قضاة الموضوع في تحليلهم هذا منعدم الأساس القانوني ومخالف للمبادئ القانونية المذكورة أعلاه، طالما أن قضاة الموضوع وقفوا على أن المطعون ضده أقر بنسب المطعون ضده له فإن ذلك لا يقبل إثبات العكس بأية طريقة أخرى.
وحــيــث إنه إضافة إلى ما سبق ذكره فإن قضاة المجلس اللذين اعتبروا وأن الإستئناف يتعلق فقط بالغرامة التهديدية يكونوا وكما فعلوا قد خالفوا القانون لتجاهلهم لما تقدم به الأطراف من دفوع أمامهم وحتى ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى المؤيد حكمه من طرفهم، مما يجعل الوجهين المثارين سديدين يستوجب معهما نقض وإبطال القرار المطعون فيه.