رقم القرار: 
1182811
تاريخ القرار: 
2018/04/19
الموضوع: 
حادث مرور
الأطراف: 
الطاعن: (ز . ك) / المطعون ضده: الشركة الوطنية للتأمين وكالة عين فكرون رمز2914
الكلمات الأساسية: 
حادث مرور جسماني – ضرر التألم- استعانة بالغير – تعويض.
المرجع القانوني: 

المادة 16 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق إلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.
البند 5 فقرة 2 –ب و البند 4 فقرة 8 و 9 من ملحق قانون 88-31.

المبدأ: 

في حالة ثبوت ضرورة استعانة الضحية المصاب بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق نسبة 80 % بالغير , يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش الذي يعتمد في حساب التعويض عن هذا العجز بنسبة 40 % , وليس تقرير ريع شهري للاستعانة بالغير.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأوّل المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي :
مفاده أنه وفقا لملحق القانون رقم 88-31 المحدّد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80 % أو أكثر يجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 40 % وتحدّد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية " وقضاة المجلس خالفوا هذه الأحكام لما رفضوا طلب الطاعن الرامي إلى تمكينه من مساعد وتقرير له ريع شهري بالرغم من أن الخبرة الطبية تفيد أنه أصيب بعجز دائم تفوق بنسبة80 % وأن الاستعانة بالغير تستلزم ريع شهري، كما أن المجلس خالف أحكام الأمر 74-15 لمّا أهمل حساب التعويض عن ضرر التألم على أساس الأجر الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، ممّا يجعل الوجه المثار مؤسس قانونا ويستوجب نقض القرار جزئيا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجهين معا لارتباطهما:
حيث أنه طبقا للمادة 16 من الأمر 74-15 المؤرخ في 30-01-1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن حوادث المرور المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19-07-1988 " تحدّد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور على أساس الجدول الملحق بهذا القانون" وطبقا للفقرة 02- ب من البند الخامس، والفقرتين 08 و 09 من البند الرابع من ملحق القانون رقم 88-31 السالف ذكره، يتم التعويض عن ضرّر التألم الهام حسب أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث وأنه في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي80 % أكثر، يجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو لمعاش بنسبة40 % وتحدّد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية .." .
حيث الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا تعديلهم الحكم المستأنف، بتأسيس حساب التعويضات المحكوم بها بموجبه على الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، المحدّد بمبلغ 18000دج بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 29-11-2011، وفضلا في طلب الطاعن الرامي إلى تمكينه من مساعد وتقرير له ريع شهري، لكون الخبرة الطبية تفيد إصابته بعجز دائم بنسبة100 % يجبره على الاستعانة بالغير، قرّروا مضاعفة التعويض المستحق عن العجز الدائم المقدّر بمبلغ 606.000دج ، بنسبة40 % وهذا بضرب مبلغ 606000دج 100/40، وصرحوا بعدم تأسيس طلبه المتعلق بالاستعانة بالغير وريع شهري .
وحيث لئن اعتبر المجلس عن صواب أنه يعتمد في حساب التعويضات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث،إلا أنه خالف أحكام البند الخامس (05) الفقرة ب/2 من ملحق القانون رقم 88-31 المذكور أعلاه بعدم تعديل الحكم المستأنف فيما يخص التعويض عن ضرر التألم الموصف بالهام، وهذا بحسابه على أساس أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث والمحدد بمبلغ 18.000دج .
وحيث فضلا عن ذلك خلاف ما يدعيه الطاعن يخلص من أحكام الفقرتين 08 و 09 من البند الرابع (04) من ملحق القانون رقم 88-31 السالف ذكرها، أنه في حالة ثبوت من الخبرة الطبية ضرورة استعانة الضحية المصاب بعجز دائم يساوي أو80% أو أكثر، بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش الذي يعتمد في حساب التعويض عن هذا العجز بنسبة40%، وليس تقرير ريع شهري للاستعانة بالغير، والحال قضاة المجلس برفضهم طلبه الرامي إلى تقرير له ريع شهري للاستعانة بالغير، قد أتوا بسبب قانوني صحيح ولم يخالفوا القانون، لكن بحسابهم التعويض عن على أساس عملية مضاعفة مبلغ التعويض المستحق عن هذا العجز بنسبة40%، لم يحسنوا تطبيق الفقرة الثامنة (08) من البند الرابع من ملحق القانون رقم 88-31، إذ كان عليهم حساب التعويض عن هذا العجز الدائم على أساس مبلغ الرأسمال مضاعف بنسبة40%.
وحيث ترتيبا لما سبق ذكره يتعيّن نقض القرار جزئيا، فيما يخص الأساس الواجب الاعتماد في حساب التعويض عن ضرر التألم الهام، وعن العجز الجزئي الدائم بنسبة100% الذي يجبر الضحية على الاستعانة بالغير.

منطوق القرار: 
نقض جزئي مع الإحالة
الرئيس: 
بوزياني نذير
المستشار المقرر: 
زرهوني زوليخة