المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق ا م ا .
يعاب على الحكم المطعون فيه تسبيب قاضي الموضوع قضائه فيما يخص مناقشة طبيعة عقد العمل المحدد المدة على اجتهاد المحكمة العليا و الذي يكون أثناء سريان العقد و ليس بعد انتهاء مدته دون الإشارة الى مرجع هذا الاجتهاد خاصة أن الإجتهاد القضائي يستنبط فقط من القرارات الصادرة عن الغرف المجتمعة للمحكمة العليا ، و من جهة أخرى فإن المادة 14 من القانون 11/90 لم تشترط الفترة التي يجب فيها مناقشة طبيعة العقد انما اعتبرت العقد غير محدد المدة بمجرد مخالفته لأحكام القانون 11/90 لاسيما المادة 12 منه و ذلك بقوة القانون و كان على قاضي الموضوع مناقشة مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 11/90 من عدمها حتى يعطي التكييف القانوني السليم لطبيعة عقد العمل الرابط بين الطرفين ـ و بفصله كما فعل يكون خالف القانون الداخلي .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي المادة 05/358 من ق ا م ا .
لكـن حيث أن الإجتهاد الذي اعتمد عليه قاضي الموضوع يتعلق بالإجتهاد المستمر الغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا و التي اعتبرت أن المنازعة في طبيعة عقد العمل المحدد المدة المخالف لنص المادة 12 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل يكون أثناء سريان العقد و ليس بعد انقضاء مدته و انقطاع علاقة العمل و بالتالي فإن قاضي الموضوع لما ثبت له أن علاقة العمل انتهت بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد بتاريخ 2015/07/17 طبقا للمادة 66 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل ، و أن الطاعنة لم تنازع في مشروعيته خلال سريانه ، يكون طبق صحيح القانون لاسيما الإجتهاد القضائي للغرفة الإجتماعية للمحكمة العليا و عليه فان الوجه غير سديد .