أمر رقم :66-155 (إجراءات جزائية)، المادة: 305، جريدة رسمية عدد:48.
قانون رقم: 82-03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد:7.
تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.
عن الفرع الثاني من الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات
بدعوى أن السؤال الثالث كان مركبا و غير دقيق وتم فيه إعادة ذكر ما ورد في نص المادة 176 من ق ع دون تحديد إن كان التحضير لارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال.
حيث ما يدعيه الطاعن في هذا الوجه غير مؤسس ذلك أن السؤال وقع 03 المنتقد والذي تمت صياغته على النحو التالي هل الغرض من هذا الاتفاق هو تحضير ارتكاب جناية ضد الأشخاص والأموال جاء واضحا ومكملا للسؤال الأول وعلى خلاف ما يدعيه الطاعن جاء محدد أن التحضير كان لارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال أما السؤال الثالث (3) و المكمل للأول والثاني قد اشتمل عناصر تكوين جمعية أشرار علما أن المحكمة العليا أجازت بتجزئة الواقعة إلى أسئلة تضمينها كافة العناصر القانونية والإجابة عنها وهو ما قامت به المحكمة في دعوى الحال.