المادة 30 من القانون التجاري
تقادم السفتجة لا يحول دون بقائها وسيلة لإثبات الدين.
عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور التسبيب:
بدعوى أن الدين المطالب به ثابت بموجب سندات كتابية ألا وهي رسائل الضمان على عمل ضائع، المستظهر بها من قبل الطاعنة والتي لم يتم إستيفاء مبلغها رغم إقامتها للدليل على وجود الدين وقيمته ومقداره وسعيها لتنفيذه، وأن القضاة رفضوا طلب الدين المثبت في رسائل الضمان على أساس غياب السفاتج، وكما فعلوا فإنهم عرضوا القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه، أن القضاة سببوه على أن المستأنفة قدمت بالملف نسخة وحيدة لسفتجة محررة في 24/05/2012 تحت رقم 7629612 بمبلغ 1.486.999،82دج وأنه ولو سقطت بالتقادم كعمل تجاري، فإن صفتها كعمل مدني يبقى قائما خاصة وأن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد تخلصها من قيمتها، إضافة إلى الفاتورة المقبولة المرفقة والمقدر قيمتها 1.818.326،37دج.
حيث أن القضاة لتسبيب القرار المطعون فيه، اعتمدوا على المادة 30 من القانون التجاري، وقرروا أن السفتجة وإن تقادمت إلا أنها تبقى قائمة كوسيلة إثبات ولقد أصابوا في ذلك، إلا أنهم استبعدوا الإستجابة لطلب الطاعنة فيما يخص باقي السّفاتج بحجة عدم تقديمها لهم، علما أن المطعون ضدها لم تنكرها أبدا وعبرت خلال مراحل الدعوى بأنها سلمت هذه السفاتج بغرض تسديد الدين العالق في ذمتها بدليل أنها تمسكت بتقادمها مما يعد قرينة على وجودها فعلا، وأن القضاة بإستبعادهم للسفاتج بحجة عدم تقديمها يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.