المواد 4 , 76 و 83 من القانون رقم 91-04.
يترك تحديد أتعاب المحامي لحرية الأطراف غير أنه يتوجب مراعاة معايير معينة عند تحديدها , سيما ما يتعلق بالجهد المبذول و طبيعة القضية, مدتها و أهمية الخدمة.
الوجه الرابع: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني:
الفرع الأوّل:
المجلس استند في قراره على عدم وجود أصل العقد حتى يتسنى له مطابقة التعديل مع التعهد على الاتفاق الابتدائي وأن القانون لا يشترط تقديم الأصل والنسخة المعادلة تكون محل اعتبار لاسيما أن العقد المبرم يندرج ضمن العقود العرفية التي لها حجة بمجرد إمضاءها طبقا للمادة 327 ق.م، كما أن قانون المحاماة يعفي المحامي من تقديم توكيل.
الفرع الثاني:
المجلس خالف مبدأ توازي الأشكال الذي يفرض ضوابط شكلية معينة بينما عقد المحامي هو عقد عرفي لا يخضع لشكل معين.
عن الأوجه الثلاثة لترابطها:
حيث أن النزاع الحالي لا يدور حول تعاقد تم بيع أشخاص عادية بل يدور حول أتعاب الطاعنة بصفتها محاميته تم توكيلها من طرف المطعون ضدها في قضية معينة، وعليه يحكمه قانون خاص بالمحاماة وقضاة المجلس ناقشوا المادة 4، 76،83 من القانون 04/91 كون العقد محرر في 2013.06.13 أي قبل قانون07/13 الصادر في 2013.10.29 وبينوا أنه وفقا لهذه النصوص القانونية فإن تحديد الأتعاب ولو أنه متروك لحرية الأطراف إلا أن هناك معايير تتمثل في الجهد المبذول وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة وأهمية الخدمة وانتهوا إلى أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بالشطب، فإن الأتعاب المحددة لا تتناسب وتلك الخدمة، وعليه فإن قضاة المجلس لم يتجاوزوا سلطتهم وطبقوا صحيح القانون
وقرارهم جاء مؤسّس قانونا، مما يجعل الأوجه الثلاثة غير مؤسسة كسابقها ومعرضة للرفض ومنه رفض الطعن موضوعا.