المادتان 62و 64 من قانون الأسرة.
تنتقل الحضانة بوفاة الأم للأب تلقائيا و لا يخرج عنه هذا الحق الا اذا أثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية .
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون بدعوى أن القرار محل الطعن بتأييده الحكم المستأنف القاضي بإسناد الحضانة للخالة بدلا من الأب بعد وفاة والدة المحضون قد خالف نص المادة 64 من قانون الأسرة.
عن الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون
حيث إنه من الحقوق المقررة للولد وفقا لنص المادة 62 من قانون الأسرة الحق في الرعاية والتعليم والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا وأن الأصل أن هذا الحق يتكفل به الزوجان حال قيام العلاقة الزوجية وبعد وفاة أحدهما ينتقل تلقائيا إلى الطرف الآخر ودون حاجة إلى الحكم بها سواء في مواجهة الجدة أو الخالة أو غيرهما من الأقارب لأنه بوفاة الأم يكون الأب الأحق والأولى بالحضانة وبواجب الرعاية استنادا في ذلك لنص المادة 64 من قانون الأسرة التي جعلته يلي الأم مباشرة في الترتيب ولا يخرج عنه هذا الحق إلا إذا ثبت أنه غير أهل للقيام بواجب الرعاية وأن قضاة الموضوع باسنادهم حضانة الطفل للخالة بدل الأب اعتمادا على أن حضن الخالة يوفر الدفء والحنان قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
حيث إنه بذلك يصبح الوجه الأول مؤسس ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الأوجه.