المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الرابع المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما قضى للمطعون ضده بمبلغ 2.200.000 دج مقابل الفترة المتبقية من العقد كونه سرح تعسفيا دون تبيان المعطيات القانونية التي بررت بها الجمع بين التعويضين عن التسريح التعسفي والفترة المتبقية من العقد والأساس والمعايير المعتمدة في تقدير قيمة التعويض المبالغ فيه وقد أفرغ الحكم من أي تسبيب قانوني وأن المقرر قانونا أنه في حالة التسريح المعتبرتعسفيا فإنه يحكم بتعويض لا يقل عن 06 أشهر لا أن تعطيه حصيلة الجمع بين الفترة المتبقية من العقد والتسريح التعسفي دون أن يبذل أي عمل خاصة أنه تعرض للعقوبة وأن القضاة بتمكينه من المبلغ المحكوم به عن الفترة المتبقية فإنهم لم يبينوا المعايير التي إعتمدوها في تقدير المبلغ.
عن الوجه الرابع المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون حاجة للتطرق للوجهين الأول والثاني :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وإن طبق الإجتهاد القضائي فيما يخص التعويض عن التسريح التعسفي إذا كان العقد محدد المدة إذ لم يراع المدة المتبقية من العقد في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج وأن العقد الذي يربط الطرفين يسري من 2011/03/23 إلى غاية 2018/02/28 وتم تسريحه بتاريخ 2014/10/01 يعني أن الفترة الباقية من العقد هي 04 سنوات وأن التعويض الممنوح للمطعون ضده هو ما طلبه إعتمادا على الفترة المتبقية من العقد و هو تعويض عن التسريح التعسفي بإنهاء للعقد من طرف الطاعنة وليس هناك تعويضات لكن التعويض الممنوح للطاعن حسب ما جاء في حيثيات الحكم إستند على الأجرة الشهرية والمدة المتبقية من العقد دون أن يبين القاضي كيف قيم الضرر الذي لحق المطعون ضده من جراء تسريحه تعسفيا وكان عليه أن يبين العناصر التي إعتمدها في الحكم مراعيا في ذلك المدة المتبقية من الحكم لا أن تستجيب لطلب المدعى ( العامل ) المتمثل في المبلغ المحكوم به وهذا مقابل المدة المتبقية من العقد وكأننا أمام عملية حسابية يضرب أجرته الشهرين في المدة المتبقية من العقد منحه تعويضا يساوي أجرته و كان على القاضي أن يطبق القواعد العامة في منح التعويض عن التسريح التعسفي مراعيا في ذلك المدة المتبقية من العقد وتبيان العناصر التي إعتمدها في حساب التعويض وحكم للعامل المطعون ضده المبلغ المناسب ولما جاء الحكم بالمبلغ المبلغ الذي طلبه المطعون ضده إعتمادا على الأجرة الشهرية والمدة المتبقية من العقد دون إعتماد عناصر أخرى للتعويض يكون تسبيبه هذا لم يكن كافيا مقصرا في تسبيبه مما يتعين معه القول أن الوجه المثار سديد مما يرتب نقض الحكم المطعون فيه.