المادة 4/73 -3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
بدعوى أن الطاعن كان سائق آلة جرف و كان يتقاضى مقابل عمله أجرا شهريا يقدر ب 97.892.41 دج حسب كشف الراتب لشهر نوفمبر 2014 و ما دام المحكمة انتهت أن تسريح الطاعن كان تعسفيا بعد الإثبات الذي قدمه فإنه يستوجب التعويض عن التسريح التعسفي بالاعتماد أساسا على الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل كسائق للوزن الثقيل مضاف إليها المدة التي قضاها لدى المستخدم كما لو إستمر بالعمل طبقا للمادة 73 / 04 من القانون 90 / 11 التي تلزم أن يكون التعويض عن التسريح التعسفي لا يقل عن أجرة 06 أشهر عمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة , أن القضاء للطاعن بمبلغ 450.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي مخالفا للمادة 73 / 04 مما يعرض الحكم للنقض و الإبطال .
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون :
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن تسريح الطاعن كان تعسفيا و منحه مبلغ 450.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي دون أن يأخذ بعين الاعتبار الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ تسريحه و عدد الأشهر التي منحها له تطبيقا لنص المادة 73 / 04 من القانون 90 /11 ولما قاضي الدرجة الأولى اكتفى بمنحه مبلغ إجمالي قدره 450.000 دج فإنه خالف مقتضيات المادة المذكورة و بالتالي أصبحت الإثارة سديدة و دون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين .