رقم القرار: 
1200715
تاريخ القرار: 
2017/04/20
الموضوع: 
تنفيذ
الأطراف: 
الطاعن: شركة الأسهم أطلس كيمياء بمغنية / المطعون ضده: (ل.م)
الكلمات الأساسية: 
غرامة تهديدية – قاضي استعجال – محكمة فاصلة في المواد الإجتماعية .
المرجع القانوني: 

- المادتان 305 و 625 من القانون رقم 08-09 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية.
- المادتان 34 و 39 من القانون رقم 90-11 المتضمن تسوية النزاعات الفردية في العمل.

المبدأ: 

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي، الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها، ولم يستثن من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية يتقيد القاضي الإستعجالي في هذه الحالة المادتين 34 و 39 من القانون 90-04.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الدعوى الإستعجالية الحالية أقامها المدعى المطعون ضده أمام محكمة مغنية القسم الإستعجالي بطلب توقيع على الطاعنة غرامة تهديدية لحملها على تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان الغرفة الإجتماعية بتاريخ 2015.10.06 في شقه القاضي بإلزامها بتسوية وضعيته لدى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، بدفع الإشتراكات المتعلقة بالأجور الشهرية المتأخرة والمنح والعلاوات.
حيث أنه طبقا للمادة 305 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يمكن لقاضي الإستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.." ويستفاد من صياغة هذه المادة أن المشرع أعطى الإختصاص لقاضي الإستعجال للحكم بالغرامات التهديدية , دون إستثناء من إختصاصه السندات التنفيذية الصادرة عن المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعية، إلا أنه عملا بقاعدة القانون الخاص يقيد العام، فإنه يتعين لزوما على قاضي الإستعجال عند الحكم بالغرامة التهديدية لحمل المدين المحكوم عليه بتنفيذ إلتزام بعمل أو الإمتناع عن إلتزام بعمل يكون تنفيذه غير ملائم إلا إذا قام به بنفسه وموقع عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن محكمة فاصلة في المواد الإجتماعية , أن يتقيد عند تحديده مقدار مبلغ الغرامة التهديدية اليومية بأحكام المادتين 34 و39 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 1990.02.06 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المتمم والمعدل بالقانون رقم 28/91 الصادر بتاريخ1991.12.21 وذلك بأن لا يقل مبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عن 25% (بخمسة وعشرون بالمائة) من الراتب الشهري الأدنى المضمون، كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
حيث وتأسيسا على ذلك فإن قضاة المجلس حين قضوا بتأييد الأمر المستأنف الغير مؤسس تقديره لمبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها على المعايير المنصوص عليها بالمادتين 34 و39 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل السالف ذكره، يكونوا قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح، وعليه دون حاجة لمناقشة الوجهين المؤسس عليهما الطعن، يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس