المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة 04/73 من القانون 11/90 والقصور في التسبيب:
بدعوى أنه بالرجوع إلى ملف القضية سيما كشف أجر الطاعن الذي يقدر بمبلغ 34900 دج وكذا المبلغ المحكوم به أي 150.000 دج فإن هذا المبلغ لا يصل حتى إلى الحد الأدنى الواجب دفعه للطاعن حسب نص المادة 04/73 من القانون 11/90 دون الحديث عن باقي التعويضات الأخرى الواجبة للطاعن جراء تسريحه التعسفي وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه جاء معيبا من حيث التسبيب والكيفية التي توصل بها قاضي أول درجة إلى مبلغ التعويض المحكوم به للطاعن مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.
عن الفرع الثالث والوجه الثاني مأخوذين من مخالفة المادة 04/73 من القانون 11/90 والقصور في التسبيب:
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي أول درجة قضى للطاعن بمبلغ 150.000 دج تعويض عن التسريح التعسفي مستندا على أحكام المادة 4/74 من القانون 11/90 والمادة 124 من القانون المدني دون أن يوضح الحكم المنتقد العناصر الذي أسس عليها التعويض كما تنص على ذلك المادة 04/73 من القانون 11/90 وكذا عدد الأشهر التي لا تقل عن 06 أشهر من الأجر خاصة وأن الطاعن قدم كشف الراتب الشهري بمبلغ 34900 دج مع الأخذ بعين الإعتبار مدة الخدمة والمسار المهني للطاعن وكذا الضرر اللاحق به طبقا لأحكام المادة 124 من القانون المدني مما يجعل الحكم مقصرا في التسبيب مما يعرضه للنقض.