رقم القرار: 
1203153
تاريخ القرار: 
2018/03/08
الموضوع: 
تسريح
الأطراف: 
الطاعن: ( ب. م) / المطعون ضده: مؤسسة SETRAM ش ذ ا بحضور الاتحاد العام للعمال الجزائريين اتحاد قسنطينة
الكلمات الأساسية: 
عنف – خطأ جسيم – نظام داخلي .
المرجع القانوني: 

المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .

المبدأ: 

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول والثاني معا المأخوذين من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات (مادة 02/358 من ق إ م إ) والقصور في التسبيب (مادة 10/358 من ق إ م إ) :
يتجاهل عرض و مناقشة دفوع المدعي كما وردت بمذكراته الجوابية خلافا لما تنص عليه المادة 277 من ق ا م ا بدعوى أن المحكمة أغفلت عرض وسائل دفاع المدعى كما وردت في مذكراته الجوابية واكتفت بالإشارة بإيجاز جد مختصر للبعض منها دون أن تناقش جدية وتأسيس كل الدفوع من عدمها خاصة فيما يخص انكار المدعى للخطأ المهني الذي سرح على أساسه ومطابقته للوقائع المدونة بمحضر اجتماع المجلس التأديبي المؤرخ في 2015/01/13 والتي لا تكيف كخطأ مهني من الدرجة الثالثة (نسخة من قرار تسريح المدعى ونسخة من النظام الداخلي للشركة المدعى عليها) وما أبرزه المدعى من تناقض بمحضر اجتماع مجلس التأديب المتخذ فيه قرار التسريح لا سيما المذكرة الجوابية المودعة بجلسة 2015/06/30 والتي استدعت تسريح المدعى المتمثل في "اقدامه على التعدي على الزملاء والمسؤولين" وليس الغياب وهو تسبيب لا أساس له من الصحة ويتناقض تماما محضر اجتماعي المجلس التأديبي الذي أتخذ قرار التسريح المؤرخ في 2015/01/13 ذلك ماهو تجاهلا لحقوق الدفاع ومخالفة أحكام المادة 277 من ق إ م إ التي تستوجب على القاضي عرض ومناقشة وسائل الدفاع الخصوم مما يجعل الوجه المثار مؤسس لنقض الحكم المطعون فيه كما أن الحكم قصر في تسبيب منطوقه بإغفاله عرض ومناقشة وسائل دفاع كما أن المدعى عليها في الطعن زعمت غياب المدعى عن العمل مرتين في نفس الشهر في حين الغياب لمرة واحدة في شهر جويلية 2014 أما باقي كشوف الراتب لسنة 2014 فإنها تثبت عدم تغيبه بعد هذا التاريخ كما لم تقدم المدعى عليها كشف الراتب الذي يثبت عدم تغيبها كما لا يعد غياب غير متكرر مما تقتضيه نقض وابطال الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول والثاني معا لتشابههما المأخوذين من مخالفة أشكال جوهرية في الإجراءات (مادة 02/358 من ق إ م إ) والقصور في التسبيب (مادة 10/358 من ق إ م إ) :
لكن حيث أنه خلافا لما جاء في الوجهين المثارين المحكمة تناولت دفوع المدعى لا سيما بخصوص الأخطاء المهنية المنسوبة له وناقشتها وتوصلت إلى أن الطاعن تم استدعاءه للمثول أمام مجلس التأديب بناء على تقرير مسؤولية المباشرين بتاريخ 2014/8/20 سبب الغيابات المتكررة والتأخرات الغير المبررة معتبرة ذلك خطأ من الدرجة الثانية كما عاينت وكذا تصرفه بالعنف اللفظي إزاء مسؤولية و الذي هي أيضا خطأ من الدرجة الثالثة طبقا للمادة 73 من القانون 11/90 بما أنه سبق تسليط عقوبة التوقيف له لمدة 06 أيام عن التأخرات المتتالية اعتبرت على صواب الخطأ المتمثل في الغياب يصبح من الدرجة الثالثة وأن عقوبة التسريح عن الأخطاء المذكورة جاء طبقا لما نصت عليه المادة 73 من القانون 11/90 والنظام الداخلي للمؤسسة المطعون ضدها المادتين 83 و 84 منه وثبت لها أيضا أن إجراءات التأديب قد احترمت بالإضافة إلى أن لجنة التأديب كانت مشكلة من ممثلي العمال والإدارة مما جعلها ترفض دفوع الطاعن على صواب مما يجعل الوجهين المثارين غير مؤسسين يستوجب رفضهما.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا