الأمر 10-04 المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 26-08-2010.
لا يجوز إعادة جدولة الديون الناتجة عن القروض إذا لم يثبت المدين إعساره وإستحالة تسديد الأقساط.
الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)،
بدعوى أن القضاة اكتفوا بالقول أن المزاعم بسرقة الحافلة وتعرض الطاعن لوعكة صحية لا تستقيم ولا ترقى لأن تكون أسبابا جدية دون مناقشة الوثائق الطبية وكذا مقرر حفظ شكوى السرقة لكون الفاعل مجهول لكي يعطي القضاة أساسا لإستبعادهم لها معرضين بذلك قضاءهم للنقض والإبطال.
لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن المزاعم بسرقة الشاحنة وتعرض الطاعن لوعكة صحية لا تستقيم ولا ترقى لأن تكون أسبابا جدية لإعادة جدولة الدين الناتج عن القرض خاصة وأن البنك يرفض ذلك بعد أن عجز الطاعن عن إثبات عسره واستحالة تسديد الأقساط.
حيث إن القضاة بتبيان السبب الذي أدى بهم إلى رفض الإستجابة لطلبات الطاعن الحالي واعتبار ما جاء به لتبرير ذلك بغير الجدي وذلك لعدم إثبات عسره وأسباب استحالة تسديد الأقساط في آجالها يكونون قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.
حيث وعليه يتعين القضاء برفض الطعن.