رقم القرار: 
1204357
تاريخ القرار: 
2017/07/13
الموضوع: 
قرض
الأطراف: 
الطاعن: (م.ر) / المطعون ضده: بنك القرض الشعبي الجزائري
الكلمات الأساسية: 
إعادة جدولة – وعكة صحية - إعسار
المرجع القانوني: 

الأمر 10-04 المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 26-08-2010.

المبدأ: 

لا يجوز إعادة جدولة الديون الناتجة عن القروض إذا لم يثبت المدين إعساره وإستحالة تسديد الأقساط.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب (المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)،
بدعوى أن القضاة اكتفوا بالقول أن المزاعم بسرقة الحافلة وتعرض الطاعن لوعكة صحية لا تستقيم ولا ترقى لأن تكون أسبابا جدية دون مناقشة الوثائق الطبية وكذا مقرر حفظ شكوى السرقة لكون الفاعل مجهول لكي يعطي القضاة أساسا لإستبعادهم لها معرضين بذلك قضاءهم للنقض والإبطال.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة صرحوا بأن المزاعم بسرقة الشاحنة وتعرض الطاعن لوعكة صحية لا تستقيم ولا ترقى لأن تكون أسبابا جدية لإعادة جدولة الدين الناتج عن القرض خاصة وأن البنك يرفض ذلك بعد أن عجز الطاعن عن إثبات عسره واستحالة تسديد الأقساط.
حيث إن القضاة بتبيان السبب الذي أدى بهم إلى رفض الإستجابة لطلبات الطاعن الحالي واعتبار ما جاء به لتبرير ذلك بغير الجدي وذلك لعدم إثبات عسره وأسباب استحالة تسديد الأقساط في آجالها يكونون قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية، مما يجعل الوجه غير سديد يتعين رفضه.
حيث وعليه يتعين القضاء برفض الطعن.

منطوق القرار: 
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا