المواد 54 – 106 - 107 من القانون المدني.
ترفع التحفظات عن العيوب عند التسليم المؤقت وقبل التسليم النهائي.
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون:
الفرع الأول:
بدعوى أنه بالرجوع إلى المواد 18 – 19 – 20 من عقد الصفقة المبرم بين طرفي النزاع أن كفالة حسن التنفيذ تستحق بعد الاستلام النهائي أو بعد الاستلام المؤقت وما دام المدعي في الطعن قدم بملف الموضوع محضر الاستلام المؤقت للأشغال خال من أي تحفظ فإن عدم رد مبلغ الضمان المتبقي في ذمة المدعى عليها في الطعن بعد انجاز المشروع المتفق عليه في العقد سبب للمدعي في الطعن ضررا يستوجب التعويض، وأن القضاة بما ذهبوا إليه عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.
الفرع الثاني:
بدعوى أن القضاة سببوا القرار المطعون فيه على أن جميع التحفظات بشأن العيوب والنقائص المسجلة لم يتم رفعها حتى بعد فوات ميعاد الاستلام النهائي للأشغال غير أن هذا التسبيب لا يتماشى مع بنود عقد الصفقة وخاصة المادة 17 التي تنص على أن كفالة حسن التنفيذ تستحق خمسة بالمائة أثناء التسليم الجزئي وخمسة بالمائة أثناء التسليم النهائي وأن القضاة باعتمادهم على شرط التسليم النهائي للأشغال دون الأخذ ببنود الصفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 107 من القانون المدني و17 من عقد الصفقة، معرضين بذلك قضاءهم للنقض والإبطال.
عن الفرع الأول والثاني لإرتباطهما:
فعلا حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن المستأنف الطاعن الحالي دفع أمام قضاة المجلس بالمواد 18 – 19 – 20 من عقد الصفقة المبرمة بين طرفي النزاع لتأسيس طلبه إلا أن القضاة ذهبوا بالقول أن الأشغال محل العقد رقم 08/2010 المحرر بتاريخ 2010/11/30، وأن المبلغ المتنازع عليه معلق على شرط التسليم النهائي للأشغال الذي يكون بعد مضي 12 شهرا على تاريخ التسليم المؤقت وخلال هذه الفترة ظهرت عدة عيوب ونقائص في الأشغال الذي لم يلتزم المستأنف بإصلاحها، مما يعني أن جميع التحفظات بشأن العيوب والنقائص لم يتم رفعها، حتى بعد ميعاد الإستلام النهائي للأشغال مما يجعل طلبات المستأنف سابقة لأوانها.
حيث إن مثل هذا التسبيب جاء مخالفا لنص المادة 107 من القانون المدني التي نصت على أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ذلك أن الطاعن قد احتج ببنود عقد الصفقة في مواده 18 – 19 – 20 إلا أن القضاة لم يتعرضوا لها بالمناقشة والتحليل لإبراز ما ورد فيها حتى يتسنى بناء قضاءهم على أساس ما ورد في العقد، وكما فعلوا فإنهم عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال ودون التطرق للوجه الثاني والثالث.