المادة 187 مكرر من القانون البحري.
لا يعد بقاء المستأجر بالأمكنة بعد إنتهاء مدة عقد الإيجار دليلا على إستمرارية العقد بل شاغلا فقط ولا يستفيد من الحقوق المترتبة عن صفة المستأجر.
الوجه الأول مأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 5/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بدعوى أن الإتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى والتي تم تكريسها في عقد الإيجار المبرم بينهما المؤرخة في 2009/04/26 نصت في المادة 17 منها أنها صالحة لمدة سنة إبتداءا من تاريخ التوقيع، وبالتالي فإنها ملزمة للطاعن لمدة سنة واحدة – أي ينتهي سريانها ومفعولها بتاريخ 2010/04/25، غير أن القرار المطعون فيه جعل بنود هذه الإتفاقية سارية المفعول إلى ما بعد 2010/04/25 دون أن يعبر الطاعن عن رغبته في تعديلها أو نقضها بل جعلها سارية المفعول بالإرادة الوحيدة للمطعون ضدها دون أن تقترن بقبول الطاعن أو برغبته في الإبقاء عليها، وبذلك فإن القرار محل الطعن قد خالف المادة 106 من القانون المدني، مما يعرضه للنقض والإلغاء في جميع النتائج القانونية المترتبة.
فعلا حيث وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، فقد ورد في تسبيبه " أن المجلس، ومثلما أسست المحكمة العليا قرارها، وبالرجوع إلى الإتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2009/04/16، قد حددت بها شروط الإنتفاع بالمربع رقم 22 المخصص للطاعن، ومن بينها تحديد الموقف الإداري ب 20.000 دج شهريا، ومبلغ الأداء الجزافي المطبق على كل نوع من المركبات المسجلة بمستغانم ومنها: الجياب بمبلغ 13000 دج شهريا – قارب لصيد السردين 9000 دج شهريا، زورق بمبلغ 500 دج شهريا وهذا ما كرس في عقد الإيجار المؤرخ في 2009/05/20 المحرر على يد الموثقة إسماعيل الحاجة ..."
حيث ولئن قررت المحكمة العليا في قرار النقض والإحالة الصادر عنها بتاريخ 2015/12/17 أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بتاريخ 2009/05/20 قد كرس بصفة قانونية الإتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 2009/04/16 لجميع الشروط والإلتزامات الواردة فيها، وبالتالي يكون قد كرس حقوق السوق الجزافية وحقوق المكان والموقف وبدل الإيجار المتفق عليه، فكان على القضاة التقيد بالمدة المحددة في الإتفاقية والمكرسة في عقد الإيجار وهي سنة فقط، لحساب ما تستحقه المطعون ضدها من بدلات الإيجار وحقوق الشحن وما تبعها، على إعتبار أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يخضع لأحكام المادة 187 مكرر من القانون التجاري، ولا يجوز للقضاة تمديد هذا العقد إلى ما بعد المدة المحددة له، وعليه فإن بقاء الطاعن بالأماكن، بعد إنتهاء مدة عقد الإيجار المتفق عليها، لا تجعل منه مستأجرا لها، بل يعد شاغلا لها فقط وعلى القضاة تكييف هذا الشغل إن كان على وجه حق من عدمه، كما لهم السلطة التقديرية، وإستعمال كل الوسائل المخولة لهم قانونا لتقدير قيمة هذا الشغل بما في ذلك حقوق الشحن وما تبعها من حقوق الموقف الإداري، وعليه فإن قضاة الموضوع، عندما حددوا بدلات الإيجار المستحقة للمطعون ضدها وكذا حقوق السوق الجزافية، إلى غاية 2012/05/06 (تاريخ رفع الدعوى) في حين أن عقد الإيجار إنتهت مدته في 2010/05/20 يكونون قد خالفوا أحكام القانون لاسيما المادتين 106 و107 من القانون المدني، مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال، دون حاجة لمناقشة الوجه الباقي.
حيث ومتى كان الأمر كذلك، يتعين نقض وإبطال القرار محل الطعن مع الإحالة.