المادة 11 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
ترفع دعوى تكييف عقد العمل من محدد المدة إلى غير محدد المدة المسندة إلى نص المادة 11 من القانون 11/90 ، عند انتهاء عقد العمل محدد المدة و استمرار العامل في العمل.
الوجهين المثارين معا والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرتين 05 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن المحكمة خالفت القانون لا سيما المادة 66 الفقرة 02 من القانون 11/90 الفرع الثالث المتعلق بإنهاء علاقة العمل.
أن المشرع أقر بأن علاقة العمل قد تكون منتهية بقوة القانون بانقضاء أجل عقد العمل المحدد المدة. وأن الدعوى الأصلية رفعت من المطعون ضده بتاريخ 2015/11/30 وآخر عقد له مع الطاعنة انتهى مفعوله بتاريخ 2015/04/12 وتكون الدعوى قد رفعت بعد 07 أشهر من نهاية علاقة العمل بنهاية العقد المحدد المدة.
أنه في تفسير التسريح التعسفي وبالرجوع للتواريخ المبينة أعلاه والمثبتة بوثائق الملف فالدعوى كان يجب أن ترفع أثناء قيام علاقة العمل وأثناء الممارسة الفعلية للشغل بموجب عقد ثابت سريانه لكي يصح القول أنه بالفعل ثمة تسريح تعسفي ضد المطعون ضده.
وأن المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في ملفها رقم 0912209 فهرس 02955/15 المؤرخ في 2015/09/03 والذي جمع بين المدعية في الطعن ضد ( ح.ج) (نسخة مرفقة). أن محكمة أول درجة لما لم تناقش شروط رفع دعوى التعويض عن التسريح التعسفي وأهم ركيزة فيها وهي أن تكون علاقة العمل قائمة عند اتخاذ إجراء التسريح ضد العامل.
أمام بيان المسألة فقاضي المحكمة يكون فعلا قد خالف القانون، وتكمن مخالفة القانون في المخالفة الصريحة لأحكام المادة 12 من القانون 11/90 بحكم أنه يجب العودة والاحتكام لعقد العمل للفصل في النزاع وطالما أن العقدين المرفقين يتضمنان المادة 03 التي أكدت أن علاقة العمل منتهية بنهاية المدة المبرم خلالها العقد وهو الأساس القانوني لتكييف العلاقة طبقا للقواعد العامة التي أقرها المشرع في المادة 106 من القانون المدني وإن استمر العامل في منصبه.
أن المبدأ صدر بشأنه قرار المحكمة العليا المؤرخ في 2016/10/02 رقم 242693 الذي جاء تسبيبه كالتالي: حيث الثابت أن علاقة العمل التي تجمع الطرفين هي علاقة ذات المدة المحددة.
أنه كان على قاضي الموضوع فحص عقد العمل على ضوء هذه الشروط المنصوص عليها بالمادة 12 المذكورة وما يترتب عن ذلك وفقا لأحكام نفس القانون 11/90 وإن استمرت علاقة العمل بعد أجل مدة العقد.
أن مخالفة القانون تتبين من خلال منح المطعون ضده التعويض عن التسريح التعسفي الذي لا يمكن النطق به في حالة تحقق نهاية عقد العمل ولا حاجة لإخطار العامل بفعل تحقق شرط نهاية الخدمة وهو ما استقر عليه المجلس الأعلى في القرار المؤرخ في 1983/04/04.
أنه يتبين جليا مخالفة القانون لما ذهبت المحكمة لمناقشة وتحليل إثبات التسريح بضرورة ارتكاب العامل للأخطاء المحددة على سبيل الحصر في المادة 73 من القانون 11/90 وشروط التطبيق، في حين أهمل الحكم الركيزة الأساسية في الملف أن الأمر يتعلق بعقد عمل منتهي المدة وبإقرار من المطعون ضده طبقا للمادة 03 من العقد، ومن ثم أن مواصلة العمل حسب زعم المطعون ضده لا يعد سببا في إعادة تكييف العقد لعقد غير محدد المدة.
أن المحكمة العليا في قرارها المؤِرخ في 1997/10/14. أن الإنذار المسبق بانتهاء عقد العمل لا يكون إلا في حالة إنهاء العمل قبل المدة المحددة له أما إذا وصل عقد العمل إلى نهاية المدة المتفق عليها فإن الإنذار غير مشروط مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
كما تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادة 04/277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص أن الأحكام يجب أن تتضمن وبأسلوب واضح على الرد ومناقشة جميع الوثائق التي يتم الدفع بها للمناقشة وثبت بالملف وتكملة لما تمت مناقشته في وجه مخالفة القانون أن محكمة أول درجة قصرت في بناء نتيجة الحكم على ترجيح أن علاقة العمل اعتبرتها غير محددة المدة لكون العامل واصل العمل بعد تاريخ 2015/04/12 أي بعد نهاية عقد العمل.
أن المحكمة كما تم الإشارة إليه وضعت عقد العمل الذي جمع طرفي الخصومة جانبا دون تحليل ولا مناقشة سيما أن المادة 106 من القانون المدني الذي جعلت من العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تحريف المعنى الدقيق لمضمون عقد وقع عليه الطرفان علما أن المادة 03 تؤكد أن العقد ينتهي بتاريخ 2015/04/12.
ـ أن المحكمة تسرعت في إعادة تكييف عقد العمل دون التطرق لطبيعة عمل المطعون ضده الذي كان يقوم بتحضير الحديد في مشاريع البناء فلا يمكن منطقيا أن يكون عمله يحتاج بطبيعته إبرام عقد غير محدد المدة.
ـ أن القصور في تسبيب الحكم يتأكد من خلال الوثائق التي أدرجتها الطاعنة أمام قاضي أول درجة لا سيما في تفسير فحوى مواد قانون العمل التي فصلت فيها المحكمة العليا في عدة قرارات والتي دفعت بها للمناقشة والتي لم يتم لا مناقشتها ولا الرد عليها.
ـ أن المحكمة عوض أن تؤسس نتيجة الحكم على القانون ذهبت للافتراض وهو ما يتنافى وروح القانون.
ـ أن المحكمة سببت الحكم على أساس الوثائق المرفقة من طرف المطعون ضده ومن بينها كشف راتب شخص آخر غير المطعون ضده وهو المدعو ماجن إبراهيم وقد تم إرفاق ذلك الكشف من أجل تغليطها وهو الشيء الذي لم تتفطن له فسببت حكمها على ذلك الكشف الخاص بشهر أفريل غير أن المطعون ضده لم يعمل كل شهر أفريل بحيث توقف في 2015/04/12 أي وفقا لبنود العقد.
ـ أن الحكم المطعون فيه أسس منطوقه على كشف راتب شهر أفريل الذي لا يتعلق بالمطعون ضده مما جعل قاضي الدرجة الأولى يكيف عقد العمل على أنه غير محدد المدة ومنحه بذلك تعويضا عن التسريح التعسفي مما يتعين نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
عن الوجهين المثارين معا لارتباطهما والمأخوذين من مخالفة القانون الداخلي وقصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرتين 05 و10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
ـ لكن حيث يبين من الحكم المطعون فيه وخلافا لما تنعيه الطاعنة عليه أن قاضي أول درجة وقف على أن المطعون ضده واصل العمل لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء العقد المحدد المدة حسب ما توصل إليه من خلال التحقيق الذي أجراه بسماعه للمدعي المطعون ضده والشهود وفي هذا السياق تعتبر علاقة العمل غير محددة المدة وفق ما تنص عليه المادة 11 من القانون 11/90 فلا يمكن إنهائها إلا في إطار ما جاء به القانون فضلا على أن الطاعنة لم تثبت أن التسريح قانوني وأن ما ورد في الحكم المطعون فيه بخصوص المادة 12 من القانون 11/90 هو تسبيب زائد لا يؤثر على سلامة ما قضى به الحكم وعليه أن الوجه غير سديد يتعين رفضه.