رقم القرار: 
1265744
تاريخ القرار: 
2018/12/06
الموضوع: 
عقد عمل
الأطراف: 
الطاعن: المؤسسة العمومية للأشغال العمومية لولاية بشار / المطعون ضده: ( ا . ع )
الكلمات الأساسية: 
عقد محدد المدة – عقد غير محدد المدة – إعادة التكييف.
المرجع القانوني: 

المادتين 11 و 12 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: 

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى استند على المادة 12 من قانون 11/90 معتبرا أن قرار الفسخ المتخذ من طرف الطاعنة يتناقض وطبيعة العمل الذي يفترض فيه الديمومة واستنادا إلى ذلك ارتأت المحكمة تحويل علاقة العمل إلى علاقة غير محدودة المدة وفقا للمادة 14 من ذات القانون في حين أن تكييف عقد العمل من محدود المدة إلى غير محدود المدة يكون أثناء سريان العقد وليس بعد انتهاء مدته مما يستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر التسريح تعسفي على أساس أن عقد العمل الذي يربط طرفي الخصومة يتسم بالديمومة ومخالف للمادة 12 من قانون 11/90 المؤرخ في 1990/04/21 المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل في حين أن عنصر الديمومة غير كافي لتكييف عقد العمل من محدود المدة إلى غير محدودة المدة كما أن المستقر عليه في الإجتهاد القضائي فإن المطالبة بتكييف عقد العمل المحدد المدة إذا كان مخالف لأحكام المادة 12 يجب أن يطرح على المحكمة خلال سريانه وتنفيذه وليس بعد انتهائه ولما قضى بخلاف ذلك يكون قاضي الموضوع قد خالف القانون مما يجعل الوجه مؤسس يتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.

منطوق القرار: 
نقض الحكم وإحالة إلى نفس المحكمة