المادة 643 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
ترفع دعوى إبطال الحجز التنفيدي في أجل شهر من تاريخ صدور الأمر و إلا سقط الحق في الدعوى و اعتبر الإجراء صحيحا .
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
الفرع الأول: مخالفة المادة 643 ق إ م وإ.
بدعوى أن قضاة المجلس عندما إعتبروا أن رفع الدعوى تكون من تاريخ تبليغ أمر الحجز يكونوا خالفوا المادة 643 التي تتطلب رفع الدعوى من تاريخ الإجراء أي صدور أمر الحجز.
الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام الرهن الرسمي على العقار.
بدعوى أن قضاة المجلس إعتبروا أن العقار مرهون لصالح صندوق التوفير والإحتياط وبذلك يكون الأمر مشوب بالبطلان غير أن هذا السبب مخالف للمادة 907 ق.م التي تجعل من إجراءات التنفيذ على عقار مرهون باطلة إنما تمنح للدائنين المرتهنين حق"-+--+- الأولوية في إستيفاء ديونهم من ثمن العقار.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون.
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الطعن أن المطعون ضدها أقامت دعوى الحال والتي هي دعوى إستعجالية تطالب بإبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار المؤرخ في 2016.10.19 وأن المحكمة صرحت برفض الدعوى لكون الإجراءات سليمة ولأن دعوى الإبطال جاءت خارج الأجل المحدد بالمادة 643 ق إ م وإ، وبعد الإستئناف قرر المجلس إلغاء الأمر وإبطال أمر الحجز التنفيذي على العقار. حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس إعتبروا أن الدعوى مرفوعة في الأجل تطبيقا للمادة 643 ق إ م وإ ما دام لا يوجد تبليغ وأن العبرة ليس بصدور الإجراء ولكن بتبليغه رسميا.
حيث أن ما جاء به قضاة المجلس مخالف للقانون وخاصة المادة 643 ق إ م وإ والتي جاءت صريحة ولا تحتاج إلى تأويل وهي تنص على أنه إذا كان إجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز قابل للإبطال يجوز للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يطلب بدعوى إستعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي الحكم ببطلان الإجراءات وزوال ما ترتب عليه من آثار، ذلك خلال أجل شهر من تاريخ الإجراء وإلا سقط الحق في طلب الإبطال وأعتبر صحيحا.
حيث أنه على كل قضاة المجلس التحقق من رفع الدعوى ضمن الأجل المحدّد قانونا إنطلاقا من تاريخ صدور أمر الحجز التنفيذي على العقار إلى غاية رفع دعوى الحال، مما يجعل الوجه مؤسس والقرار المطعون فيه معرض للنقض دون حاجة إلى مناقشة الوجه الآخر.