المادتان 73 و 73-4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .
الوجه الثاني و الثالث المأخوذان من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب :
بدعوى أن الحكم الإبتدائي إستند مباشرة على أقوال المطعون ضده و الشهادة التي قدمها, و أن المستقر عليه قضاء أن الخطأ المهني المؤدى إلى إنهاء علاقة العمل و الذي يشكل جريمة من القانون الجزائي لا يمكن إعتماده كسبب في التسريح ما لم يثبت وقوعه بحكم قضائي نهائي, حائز لقوة الشئ المقضي فيه, قبل تسريح العامل من العمل, و أن الحكم الابتدائي لم يراع هذه المعطيات الجوهرية, و أن تسريح العامل و الموافقة على قرار مجلس التأديب مخالف للقانون و منعدم لأي أساس قانوني.
و بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر التسبيب لما إعتمد على طلبات المطعون ضده و تتبناها جملة و تفصيلا دون مناقشتها و تحليلها, و لا مناقشة طلبات الطاعن و المحكمة لم تسبب حكمها تسبيبا كافيا من خلال تثبيت مقرر العزل, و أن الإدعاء بأنه مؤسس طبقا للمادة 99 من القانون الداخلي للمؤسسة, فهذا التسبيب لا يرقى لأن يكون أساسا لحكم قضائي, و بالتالي بهذا التسبيب الوارد في الحكم يكون جاء قاصرا في التسبيب مما يتعين نقضه و إبطاله.
عن الوجه الثاني و الثالث لوحدتهما و تشابههما المأخوذان من انعدام الأساس القانوني و القصور في التسبيب :
لكن حيث إستقر الإجتهاد القضائي أيضا على أن الخطأ المهني المقترن بالخطأ الجزائي هو ذلك الخطأ الذي تقدم بشأنه شكوى إلى الجهات القضائية المختصة, و لابد من ثبوته بحكم جزائي نهائي صادر عن جهة مختصة قبل تسريح العامل, في حين في دعوى الحال فإن الخطأ المهني المنسوب للطاعن المتمثل في الإعتداء و العنف ضد المدير العام منصوص عليه بالنظام الداخلي للمؤسسة و صنف بالمادة 99 منه كخطأ من الدرجة الثالثة يستوجب التسريح دون تعويض, وهو ثابت بموجب التقرير المقدم من طرف المسؤول السلمي و الشهادة الطبية و الإستفسارات الموجهة للطاعن, و لا يحتاج في ثبوته لصدور حكم جزائي نهائي, هذا فضلا عن أن الخطأ المهني الجسيم المنسوب للطاعن منصوص عليه أيضا بالمادة 73 من القانون 11/90 في فقرتها الرابعة التي نصت على :" إذا قام (أي العامل) بأعمال عنف", والذي لا يحتاج ثبوته لحكم جزائي نهائي كما سبق ذكره, و أن قاضي الدرجة الأولى سبب حكمه بخصوص رفض طلب إعادة الإدماج على ثبوت إجتماع لجنة الإنضباط و التأديب, و إقتراح تسريح المدعي دون تعويض حسب المادة 99 من القانون الداخلي للمؤسسة, و تم تصنيف خطأ المدعي من الفئة الثانية من أخطاء الدرجة الثالثة في الفقرة 09 و على " أن إنهاء علاقة العمل من قبل المستخدم كان على أساس قيام المدعي بالإعتداء بالعنف على المدير العام و الذي يعتبر خطأ جسيم طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة, و هو ما ثبت بالشهادة الطبية بالملف, بالإضافة إلى الإستفسارات المدرجة بالملف", و هو تسبيب سليم كاف و مقنع, ينفي عنه عيب القصور في التسبيب, و يجعل حكمه مؤسسا طبقا للقانون, و منه فإن وجهي الإثارة غير مؤسسين يستوجبان الرفض.