المادة 73-3/4 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب:
بدعوى أن المطعون ضدها إلتمست مبلغ 800000 دج تعويضا عن التسريح التعسفي وتم الحكم لها بمبلغ 400000 دج دون أي تسبيب إذ أن القاضي لم يبين الضرر الذي لحق المطعون ضدها جراء هذا التسريح وهذا مخالف لما قضت به المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 2013/12/05 رقم 779082 بأن حصول العامل على التعويض عن التسريح التعسفي متوقف على إثبات الضرر الذي تسبب فيه المستخدم وهو ما لا يتوفر في قضية الحال لأن المطعون ضدها بدأت العمل في منصب عمل جديد قبل أن تنتهي من المنصب السابق.
عن الوجه الأول المأخوذ من انعدام التسبيب:
حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن المطعون ضدها إلتمست مبلغ 800000 دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها من جراء طردها تعسفيا فعوضها قاضي الدرجة الأولى عن التسريح التعسفي بمبلغ 400000 دج طبقا للمادة 04/73 من القانون 11/90 غير أنه لم يبين عناصر التعويض الذي اعتمد عليها في تقدير المبلغ المحكوم به وخاصة الأجر الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها وإذا كانت هناك أضرارا محتملة فلا بد من إثباتها من طرف المطعون ضدها ولما كان الأمر خلاف ذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذه الجزئية.