المادة 4/73-3 من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل .
لا يكون التعويض على التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل.
الوجه الأول/ انعدام الأساس القانوني:
ـ بدعوى أن قاضي الدرجة الأولى بحكمه قد خالف تطبيق المادة 04/73 من القانون 11/90 وهو منعدم الأساس القانوني طبقا للمادة 01/277 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ـ أنه طبقا للمادة 04/73 من القانون 11/90 يستوجب في حالة رفض إعادة الإدماج من طرف رب العمل أن يمنح القاضي للعامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
ـ أن قاضي الدرجة الأولى أعطى للطاعن مبلغ 300.000 دج تعويضا عن الضرر الحاصل له جراء التسريح التعسفي وأغفل تعويضه عن رفض إعادة الإدراج والأضرار اللاحقة به، وبالتالي قام بخرق نص المادة المذكورة.
ـ أنه طبقا للاجتهاد القضائي رقم 490426 المؤرخ في 2009/05/06 أنه يتعين على القاضي عند تعبير المستخدم عن إرادته في عدم إرجاع العامل أن يحكم بتعويض مالي لا يقل عن أجر 06 أشهر دون الإخلال بالتعويضات المحتملة وبالتالي يجب على المطعون ضدها تعويض الطاعن عن رفض إعادة الإدماج وكذلك عن الأضرار اللاحقة به جراء الطرد التعسفي.
ـ أن قاضي الدرجة الأولى لم يحسن تقدير المبلغ المحكوم به 300.000 دج إذ أن الطاعن عمل لدى المطعون ضدها بصفة جدية ومنتظمة ودائمة منذ التحاقه بالمطعون ضدها بأجور تصل إلى 91.236,54 دج وعند ضرب هذا المبلغ في 06 أشهر فالمبلغ المتحصل عليه هو 547.419,24 دج وهو غير مطابق للمبلغ المحكوم به الذي لا يغطي حتى التعويض عن رفض إعادة الإدماج.
ـ وأن الطاعن تضرر جراء هذا التوقيف فيجب تعويضه عن كل هذه الأضرار طبقا للمادة 124 من القانون المدني وبالتالي نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
عن الوجه الأول/ انعدام الأساس القانوني:
ـ حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه قضى للطاعن بمبلغ 300.000 دج مقابل التعويض عن التسريح التعسفي دون أن يبين العناصر التي اعتمد عليها في تحديد المبلغ، وأنه طبقا للمادة 04/73 من القانون رقم 11/90 فإنه في حالة رفض أحد الطرفين إعادة الإدماج يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة ستة (06) أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة والثابت بالملف أن المطعون ضدها رفضت إعادة الإدماج وبالتالي كان على قاضي الدرجة الأولى أن يحدد الأشهر التي أفاد بها الطاعن مبينا في تسبيب حكمه العناصر التي اعتمد عليها في تحديد الأشهر التي تكون مضروبة في الراتب الشهري كما أن القاضي لم يبين الأساس الذي اعتمده في تحديد المبلغ المحكوم به وبالتالي لم يؤسس حكمه كما يجب الأمر الذي يتعين معه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه.