إن كان تقدير الوقائع من اختصاص قضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة العليا، إلا أن ذلك لا يعفي قضاة الموضوع من تسبيب موقفهم.
أصدر المجلس الأعلى، بهيئة مكونة من الغرفة المدنية و الغرفة التجارية و البحرية في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة و بعد المداولة قانونا القرار الأتي نصه:
نظرا للأمر رقم 72/74 المؤرخ في 12 جويلية 1974، وخاصة المادة 07 منه.
ونظرا للرسالة التي وجهها رئيس الغرفة المدنية في 11 جانفي 1979 إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى طالبا فيها إحالة القضية رقم : 16994 على غرفتين مجتمعتين.
ونظرا لأمر الرئيس الأول الصادر في 25 جانفي 1979 و القاضي بطرح القضية المذكورة على هيئة مكونة من الغرفة المدنية و الغرفة التجارية و البحرية.
و بناء على المواد 231-233-239-244-257 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة من قبل الطاعنين، وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها المطعون ضده.
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف.
وبعد الاستماع إلى السيد بكوش يحي رئيس الغرفة المدنية المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد زياد الطاهر في طلباته.
وحيث أن (ص.أ) و (ح.خ) و (ص.إ) و (ص.ع) يطلبون نقض قرار صادر من مجلس وهران في 29 جوان 1977 ألغى حكما مستأنفا لديه وقضى من جديد بإبطال الدعوى التي أقيمت ضد (ص.أ) و الرامية إلى تصحيح بيع قطعة أرض توجد بالسانية ذات مساحة قدرها 3883.50م.
وحيث أن الطعن يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من تحريف الوقائع و الفساد و القصور في التعليل، ومنقسم إلى فرعين:
عن الفرعين معا لتشابههما:
حيث أن الطاعنين يعيبون على القرار المطعون فيه كونه قضى ببطلان دعوى (ص.أ) و برفض تدخل (ح.خ) و (ص.إ) و (ص.ع) بسبب أن (ص.أ) لم يقم بالتزاماته تجاه المطعون ضده فيما يخص دفع ثمن البيع إلا في 21 نوفمبر 1973 أي بعد انصرام الآجل المحدد لذلك في حين أن ثمن بيع القطعة الأرضية قد أودع يوم 19 نوفمبر 1973 مع ثمن الأسهم التجارية كما يشهد بذلك الإيصال رقم 072/703 المسلم من طرف الخزينة العامة بوهران و شهادة الموثق بودعن سطنبولي سيد أحمد.
وحيث يستفاد فعلا من القرار المنتقد أن قضاة الاستئناف إنما أشاروا إلى الإيصال الذي حرره الموثق بتاريخ: 31 نوفمبر 1973 و لم يسببوا رفضهم للإيصال الذي سلمته الخزينة العامة و لشهادة الموثق المكلف بتحرير عقد البيع.
وحيث أنه من المستقر قضاء أن تقدير الوقائع موكول لاجتهاد قضاة الموضوع و لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى شريطة أن يعللوا قضاءهم تعليلا كافيا و ألا يتعارض هذا التعليل مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى.
وحيث أنه متى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه فاسد التعليل مما يستوجب نقضه.