المادة 572 من القانون المدني.
يمكن للوكيل بموجب وكالة خاصة بالتصريح عن حادث مرور نيابة عن الموكل.
الوجه الأول, المأخوذ من نص المادة 233 فقرة 3 من ق.ا.م إنعدام الأساس القانوني:
مفاده أن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ذلك أن قضاة المجلس لم يذكروا النص القانوني المعتمد عليه في قضائهم و إكتفوا بالقول أن الوكالة المحتج بها من طرف الطاعن لا تعطيه حق التصريح بالحادث في حين أن بالرجوع الى مضمون هذه الوكالة نجد أن هذه الوكالة تعطيه الحق في التصرف في المركبة وحلول محل مالكها في جميع التصرفات الإدارية و القضائية الخاصة بها مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض و الإبطال.
عن الوجه الأول:
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن أصل النزاع يتعلق بمطالبة الطاعن بتعويض عن الاضرار المادية اللاحقة بسيارته على إثر حادث مرور مزعوم حصوله بتاريخ 29-08-1998 بخطىء من المطعون ضده (س.ا) الذي كان يقود جرار مؤمن عليه لدى المطعون ضده الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة ميلة.
حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس عللوا قضائهم برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على إعتبار أن إجراء التصريح بالحادث لم يتم وفق التنظيمات و القوانين الخاصة بحوادث المرور لعدم تقديمه صورة شمسية تثبت الأضرار التي أصابت مركبته مادام قيمتها تفوق مبلغ 10.000 دج كذا لعدم إجراء خبرة مضادة كما توجبه المادتين 18 و 19 من الاتفاقية المشتركة المبرمة ما بين شركات التأمين كون الخسائر تزيد قيمتها عن مبلغ 30.000 دج و كذا لكون الوكالة المقدمة من الطاعن لا تعطيه حق التصريح بالحادث.
حيث أن قضاة المجلس بهذا التعليل أفقدوا فعلا قرارهم الأساس القانوني ذلك أن طبقا للمادتين 571 و 572 من القانون المدني الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخرا لقيام بعمل شيىء لحساب الوكيل و بإسمه على أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل وعقد الوكالة التوثيقي المؤرخ في 24-08-1997 تضمن توكيل خاص من الموكل الطاعن (ب.ا) لفائدة الوكيل(ب.ش) لتمثيله في جميع التصرفات المتعلقة بإستعمال و التصرف في السيارة محل التوكيل و الحال التصريح من ضمن التصرفات محل الوكالة هذا من جهة ومن جهة أخرى يستفاد من أحكام المادتين 21 و 22 من الامر 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار أن التعويض عن الأضرار المادية المسببة للمركبة, يتم على أساس الخبرة المنجزة مسبقا من قبل الخبير المعين من شركو التأمين الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 18 و 19 من الإتفاقية المؤرخة في 13-01-1997 المبرمة مابين شركات التأمين ليست بإجراءات ملزمة للطاعن كونه ليس طرفا بهذه الإتفاقية حتى يلزم ببنودها و الإجراءات التي تقررها.
وعليه فالوجه مؤسس و دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.