المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية
توقيع محضر المرافعات وإثبات الإجراءات الموقع من طرف كاتب الجلسة دون الرئيس يفقد قيمته الاثباتية.
الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
بدعوى تجزئة واقعة الفعل المخل بالحياء بالعنف إلى سؤالين مخالفة للمادة 305 ق ا ج.
حيث طرح رئيس المحكمة السؤال الأول عن واقعة الفعل المخل بالحياء إضرارا بالضحية وأجيب عنه بالنفي ثم طرح السؤال الموالي عن عنصر العنف وأجيب عنه بعبارة بدون موضوع مما يجعل الواقعة غير مكتملة العناصر وكان الأصوب قانونا الإجابة بالنفي على سؤال العنف تماشيا مع الجواب عن السؤال الأول .
فضلا عن ذلك فإنه يعاب على محضر المرافعات وإثبات الإجراءات أنه عبارة عن نسخة مطابقة للأصل لا تحمل إلا توقيع كاتب الضبط دون رئيس المحكمة مثلما توجبه المادة 314 ق ا ج مما يفقده قيمته الاثباتية وهو ما ينجم عنه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.