رقم القرار: 
880181
تاريخ القرار: 
2016/11/16
الموضوع: 
محضر المرافعات
الأطراف: 
الطاعن: النيابة العامة (س.أ) / المطعون ضده: (ب.أ) / (ب.س) / (ش.م)
الكلمات الأساسية: 
محكمة جنايات – توقيع الرئيس – توقيع كاتب الجلسة
المرجع القانوني: 

المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية

المبدأ: 

توقيع محضر المرافعات وإثبات الإجراءات الموقع من طرف كاتب الجلسة دون الرئيس يفقد قيمته الاثباتية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ: 

الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات:
بدعوى تجزئة واقعة الفعل المخل بالحياء بالعنف إلى سؤالين مخالفة للمادة 305 ق ا ج.
حيث طرح رئيس المحكمة السؤال الأول عن واقعة الفعل المخل بالحياء إضرارا بالضحية وأجيب عنه بالنفي ثم طرح السؤال الموالي عن عنصر العنف وأجيب عنه بعبارة بدون موضوع مما يجعل الواقعة غير مكتملة العناصر وكان الأصوب قانونا الإجابة بالنفي على سؤال العنف تماشيا مع الجواب عن السؤال الأول .

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ: 

فضلا عن ذلك فإنه يعاب على محضر المرافعات وإثبات الإجراءات أنه عبارة عن نسخة مطابقة للأصل لا تحمل إلا توقيع كاتب الضبط دون رئيس المحكمة مثلما توجبه المادة 314 ق ا ج مما يفقده قيمته الاثباتية وهو ما ينجم عنه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

منطوق القرار: 
نقض وإحالة أمام نفس المجلس