أمر رقم: 66 – 155 (إجراءات جزائية)، المادتان 66 و276، جريدة رسمية عدد: 48
قانون رقم: 82 – 03 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7
العيوب الواردة في التحقيق يغطيها قرار الإحالة، الذي صار نهائيا.
لا يجوز للمتهم الفار، المحكوم عليه غيابيا، أن يدفع، بعد صدور القرار المذكور، بأنه لم يتم سماعه أو التحقيق معه، وفقا لما تنص عليه المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية.
التحقيق الإضافي، المشار إليه في المادة 276 من القانون المذكور، ليس إجباريا ويبقي سلطة تقديرية لرئيس محكمة الجنايت، يأمر به أو يتجاوزه.
الوجه الوحيد للنقض المأخوذ من مخالفة القانون:
بدعوى أن المتهم (ش.ع) تمت محاكمته وإدانته رغم أنه لم يتم سماعه من طرف قاضي التحقيق ولم تجر له أية خبرة وكان على محكمة الجنايات أن تأمر ببحث تكميلي قبل محاكمته وبذلك تكون قد خالفت المادة 66 من ق إ ج .
حيث أن قرار غرفة الاتهام القاضي بالإحالة على محكمة الجنايات يغطي جميع العيوب في الإجراءات أمام جهة التحقيق طالما أن هذا الأخير اكتسب قوة الشيء المقضي فيه فإذا كان المتهم في حالة فرار وتمت محاكمته غيابيا من طرف محكمة الجنايات فلا يجوز الدفع بالبطلان في الإجراءات بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه نظرا للمبدأ المذكور أعلاه من جهة ولأنه هو المتسبب بخطئه في عدم سماعه أمام جهة التحقيق أو المطالبة بأي إجراء آخر، فلا يجوز له أن يستفيد من خطئه كما أن المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق التي يراها لازمة غير أن ذلك ليس إجباريا بل يبقى سلطة تقديرية له فإن هو تجاوزه فلا يكون ذلك سببا للبطلان ومن ثم فإن محاكمة المتهم (ش.ع) والذي كان في حالة فرار دون القيام ببحث إضافي تعتبر صحيحة وما أثاره النائب العام غير سديد.