المادة 264 من قانون العقوبات
يجب أن تكون مناقشة الوقائع موضوعية ومستساغة قانونا.
طعن الضحية بالسكين في مكان حساس من الجسم وتركها تنزف دما، يعبر عن محاولة القتل والذي لم يحدث، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
عــن الوجـــه الوحيـــد المستمــد مــن قصـــور الأسبـــاب:
و مفاده أن قضاة غرفة الاتهام لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضية بالدقة و التفصيل ذلك أن عدم وفاة الضحية لا دخل لإرادة المتهم فيه بل وجه له ثلاث طعنات بالسكين أسفل الإبط الأيسر عمدا قصد إزهاق روحه و تركه لوحده ينزف دما بعد منتصف الليل ، و أن تجنيح القضية و تكييفها على أنها مجرد ضرب و جرح عمدي دون تبرير قانوني و إضافة إلى ما يتضمنه القرار من تناقض مع إقرارهم بخطورة الأفعال إلا إنهم يقررون تجنيح القضية و هو ما يبرر النقض.
حــيــث أن مجادلة النائب العام فيما تضمنه القرار المنتقد سائغه و مبرره ذلك أنه باستقراء مسوغات القرار المنتقد ، فإن قضاة غرفة الاتهام و لئن ناقشوا جريمة محاولة القتل العمدي و توصلوا إلى عدم قيامها إلا أنهم أغفلوا الإشارة أن الفعل المادي للجريمة قد تم بتوجيه ثلاث طعنات بالسكين أسفل الإبط الأيسر من طرف المتهم و ترك الضحية لوحده ينزف دما منتصف الليل و أن عدم تحقق الوفاة كان نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها.
و حــيــث أن الحجج و الأسانيد المقدمة من القضاة لتبرير نزع الوصف الجنائي عن الوقائع يتنافى و خطورة الأفعال.
و حــيــث أن عدم استيفاء القرار المطعون فيه لأسبابه يترتب عليه اعتبار الوجه المطروح مؤسس ينجر عنه النقض.