أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بدون تعليل و لا سند قانوني.
الوجه الثالث مأخوذ من قصور التسبيب :
بدعوى أنه التمس إلغاء الحكم المستأنف و التصدي له من جديد بإلزام المستأنف عليهم شركة التأمين بأن يدفع له تعويضا المحدّد بالخبرة و التي حررها خبير شركة التأمين و ذلك طبقا للمادة 21 ...لكن اعتبر القضاة طلبه غير مؤسس بدون ذكر الأسباب الكافية لرفضهم طلبه.
حيث يجب أن تكون القرارات معللة و مسببة عملا بالمادة 554 ق إ م إ.
حول الوجه الثاني و الثالث معا لارتباطهما و تكاملهما :
حيث يتبين من واقع الملف و القرار المطعون فيه أن المحكمة برّرت عدم قبول الدعوى كون " أنه قبل بحث مدى وجود ضرر بسيارة المدعي يتعين عليها أن تسند الخطأ للمتسبب في الحادث
و الذي يجب أن يكون بحكم نهائي و خلصت أن أمام تقديم ما يثبت صيرورة الحكم السالف الذكر نهائيا فإنه لا يمكن إسناد الخطأ للمدعي عليه الأول و خلصت و بما أنه لا يوجد ما يفيد أن الحكم أصبح نهائيا قضت بعدم قبول الدعوى".
بينما علل قضاة المجلس " أن المدعي لم يحدّد الطلب القضائي محل النزاع رغم إصدار المجلس القرار محل الترجيع الذي أمر المدعي تحديد طلبه القضائي تحديدا كافيا نافيا للجهالة حتى يتمكن المجلس من الفصل في الطلب بموجب قرار واضح لا لبس فيه و لا غموض قابل للتنفيذ على أرض الواقع و خلصوا إلى تأييد الحكم لكن بأسباب المجلس"
حيث الثابث من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن الطاعن وجه دعواه ضد (س .ع) و مسؤوله المدني و مؤمنه على اعتبار أنه هو المتسبب الرئيسي في الحادث و استدعى السائقين الآخرين الذين اصطدموا بعضهم البعض لحسم النزاع نهائيا.
حيث أنه خلافا لما استنتجه قضاة المجلس كانت لهم معطيات كافية للفصل في المنازعة للتحقق في الظروف الملابسة للحادث بالنظر إلى تصرّفات السائقين الثلاثة لسيارة " لاقونا" - " رونو 21" - " كيا" لاستخلاص إذا ثمة مسؤولية كاملة لأحدهم في ارتكاب الحادث أو مسؤولية نسبية مع تحديدها عملا بالمادة 13 من أمر 15/74.
ثم حيث تجدر الإشارة أن الحكم الجزائي برأي السائق من ارتكاب مخالفة أو خطأ جزائي و أن هذا لا يمنع القاضي المدني من البحث عن الأخطاء المدنية التي تختلف عن الخطأ الجزائي و تتمثل في كل التصرّفات التي لا يعاقب عليها القانون الجزائي و لكن تدينها الحكمة - الأخلاق الأدبية و مهما كانت فإنها تشمل كل فعل شخصي مباشر سبب ضرر للغير.
لذا حيث نستخلص أنه بالقضاء كما فعلوا يكون هؤلاء القضاة قد قصّروا في تسبيب قرارهم و أفقدوه الأساس القانوني مما يعرّضه للنقض.