المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
يعتمد كشف راتب المحبوس، حبسا مؤقتا غير مبرر، أساسا لتقدير التعويض عن الضرر المادي.
حيث أن المدعي (م.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة سهيلة الأطرش المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 27/04/2016، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم حمل أسلحة من الصنف 06 بدون سبب شرعي وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية محاولة التخريب العمدي لأشياء منقولة أو ثابتة من أي نوع كان كليا أو جزئيا بواسطة مواد متفجرة والتجمهر المسلح، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع بتاريخ 26/01/2014، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء باتنة التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 19/11/2014. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة أمام المحكمة العليا صدر قرار برفض الطعن مؤرخ في 19/11/2015. وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عشرة أشهر تقريبا (10) من 26/01/2014 لغاية 19/11/2014. ولحقته أضرار صحية ومادية ومعنوية تمثلت في تأثر أسرته وتوقف دخله بسبب الحبس. طالبا تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ مليون 1.000.000 دج. وعن الضرر المعنوي بمبلغ 1.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذة اسماير صفاء سهام المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا منحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب،
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية. وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة كشفا للراتب لشهر ديسمبر 2013 بمبلغ 18.722.03 دج. وعليه يتعين اعتماد أسسه لتقدير الضرر المادي في دعوى الحال.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
وحيث أنّ كل من يخسر الدعوى يلزم بمصاريفها القضائية.